الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
مَوْت الدِّمَاغ وَأَحْكَامه الشَّرْعِيَّة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 43854" data-attributes="member: 1"><p><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px">ويعني هذا القرار كان محل استغراب لكثير من العلماء، ولكن صدر بعده قرار لمجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بعده بسنة، يعني قرار مجمع منظمة المؤتمر كان في 1407، بينما صدر بعده قرار لمجمع الرابطة 1408 بعده بسنة تقريبا، بأن الميت دماغيا لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما. وأيضا بمثل هذا قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة، بأنه لا يعتبر موتا شرعا، جاء في قرار الهيئة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية، بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب والتنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته لأن الأصل حياته، فلا يعدل عنه إلا بيقين. </span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px">والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، ومجلس هيئة كبار العلماء، من أن الموت الدماغي لا يعتبر موتا من الناحية الشرعية، حتى يتوقف القلب والتنفس، وتظهر أيضا العلامات الأخرى للموت. </span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px">هذه المسألة هل يعتبر موتا من الناحية الشرعية أو لا يعتبر لها أثر كبير في المسألة التالية، وهي حكم نقل الأعضاء. </span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px">فنقول: نقل الأعضاء، الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان كما أشرت إلى هذا في مقدمة الدرس، لا تؤخذ من الأحياء، ولا تؤخذ من الموتى، أما كونها لا تؤخذ من الأحياء فلأنها لو أخذت من الأحياء لمات هذا الحي، لو أخذت كبده أو قلبه لمات، وهذا أمر بدهي، ولا تؤخذ من الموتى، لأن هذه الأعضاء تتلف خلال وقت يسير من توقف التروية الدموية تتلف خلال وقت يسير. وأمامي الآن جدول للأعضاء، وكم مدة بقاء العضو بدون تبريد، وبقاء العضو بعد التبريد، فالدماغ مدة بقائه بدون تبريد، أربع دقائق، وبعد التبريد عدة ساعات، القلب مدة بقاء القلب بدون تبريد بضع دقائق، وبعد التبريد ساعتان فقط، الكبد مدة بقاء الكبد بدون تبريد ثمان دقائق، بعد التبريد ثمان ساعات، الكلى بدون تبريد خمس وأربعون دقيقة، بعد التبريد ثنتان وسبعون ساعة، البنكرياس بدون تبريد عشرون دقيقة بعد التبريد اثنى عشرة ساعة. </span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px">فإذا هذه الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان نجد أنها لا تبقى طويلا، بدون تبريد تبقى دقائق، بعد تبريدها سويعات، أقصى ما يصل البنكرياس إلى ثنتين وسبعين ساعة. ومن المستحيل في العادة الطبية إدراك العضو خلال هذه الفترة، ثم إن بقاء الدم في العضو بعد توقف الدورة الدموية، يؤدي إلى تجلط الدم في الأوعية الدموية الدقيقة، مما يؤثر على سلامة العضو ومناسبته للزراعة؛ ولهذا فإن أحسن، بل هو الطريق الوحيد لنقل الأعضاء هو الميت دماغيا، وذلك أن الميت دماغيا تقطع منه هذه الأعضاء، وتستأصل حتى لا يحدث تجلط للدم فيها، يحقن العضو من خلال الشريان الرئيسي بسائل أبيض مبرد ليطرد الدم من الأعضاء منعا للتجلط وليساعد في حفظها، فإذًا ليس هناك طريق لنقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان إلا من الميت دماغيا، الأحياء غير وارد، الأموات كما ذكرنا، ما تبقى الأعضاء بعد الموت مدة طويلة، وإنما مدة يسيرة لا يتمكن من خلالها الأطباء نقل العضو إلى إنسان آخر.</span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px">لكن يستثنى من ذلك القرنية والجلد والعظام، فإنها بالتجميد والتبريد قد تبقى لمدة طويلة، أما بدون التبريد تبقى أربعا وعشرين ساعة فقط من موت الإنسان، لكن بتبريدها قد تبقى مدة طويلة، ولهذا فإنها يمكن بهذا التبريد نقلها من الأموات، ونقل القرنية والجلد والعظام من الأموات لا إشكال فيه، لا إشكال في جوازه، قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء، بعد النظر في هذا الموضوع، قرر المجلس بالأكثرية، جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته، وزرعها في عين إنسان مسلم، مضطر إليها وغلب على الظن نجاح عملية زرعها، ما لم يمنع أولياؤه ذلك، بناء على قاعدة تحقيق أعلى المصلحتين، وارتكاب أخف الضررين، وإيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت، فإنه يرجى للحي الإبصار بعد عدمه والانتفاع بذلك في نفسه، ونفع الأمة به، ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه شيء فإن عينه إلى الدمار والتحول إلى رفاة، وليس في أخذ قرنية عينه مُثْلة ظاهرة، فإن عينه قد أغمضت وطُبِّق جفناها أعلاها على الأسفل. </span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px">فإذًا نقل القرنية ومثلها الجلد والعظام من ميت إلى حي لا بأس به. ونحن قلنا من ميت إلى حي لأن ذلك متصور طبيا ولا إشكال فيه، ولذلك من الميت للحي لا إشكال فيه، لكن بقية الأعضاء لا يتصور طبيا أن تنقل من ميت إلى حي، لأنها لا تبقى بعد الوفاة إلى مدة يسيرة لا يتمكن الأطباء من خلالها النقل، ولهذا فإن ليس هناك مصدر إلا نقلها من المتوفى دماغيا. </span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px">إذا نحن قلنا: إن هذه الأمور الثلاثة الجلد والعظام والقرنية، قلنا نقلها من الميت موتا شرعيا إلى الحي لا بأس به، أما نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان من الميت دماغيا فهذا النقل له حالتان: </span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: #0000ff"><u>الحال الأولى</u></span>: أن يكون النقل من مسلم، والذي يظهر، والله أعلم، في هذه المسألة أن ذلك محرم ولا يجوز، لأن أعضاء هذا المتوفى دماغيا إذا أخذت فإنه سيموت موتا شرعيا، فأعضاؤه لا تؤخذ في الحقيقة إلا بقتله، فهذا النقل يؤدي إلى قتل هذا الإنسان. فإنسان أعضاؤه تعمل ما عدا الدماغ جميع أعضائه تعمل ما عدا الدماغ، ويبول ويتغوط ويتعرق ويتنفس وينبض قلبه، وحرارته كحرارة السليم، وقد ترتفع وقد تنخفض ثم نأتي وننقل أعضاءه فيؤدي هذا إلى وفاته وموته موتا شرعيا، هذا في الحقيقة قتل له وتعد على إنسان له حرمته، ولهذا فإن نقل الأعضاء من مسلم الذي يظهر، والله أعلم، أنه لا يجوز، بل إن صاحب البحث الذي أشرت إليه اعتبره قتل عمد، اعتبره قتل عمد موجب للقصاص. على كل حال هي المسألة يعني خلافية لكن هذا هو الظاهر من هذا التوصيف. </span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px">يبقى الإشكال فيما إذا كان النقل من كافر وليس من مسلم، فإن كان الكافر حربيا فلا إشكال في جواز النقل منه، لأنه مطلوب قتل هذا الكافر، مطلوب قتله في المعركة أو في أي مكان وهو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ميثاق ولا أمان، وبينه وبين المسلمين حرب، فهذا الكافر الحربي لا إشكال أيضا في جواز النقل منه، أما إذا كان الكافر معاهدا أو معصوم الدم عموما سواء كان بعهد أو بأمان، وهؤلاء الكفار هم يعني معظم الكفار الذين يراد نقل أعضائهم، فهذا محل إشكال، فمن العلماء من قال: بجواز النقل، ومنهم من قال: إن الكافر في هذه الحال كالمسلم؛ لأن دمه معصوم، فكيف يسوغ نقل أعضائه لأن نقل أعضائه يعني قتلا له في الحقيقة، ومنهم من فرق فقال إذا كان هذا الكافر المعصوم الدم في بلاد الكفار فنقل العضو جائز إلى بلاد المسلمين، لأن نقل العضو في هذه الحال ليس فيه نقض للعهد الذي بيننا وبينهم، وقوانينهم تسمح بهذا، أما إذا كان نقل العضو من كافر معاهد في بلاد المسلمين، فإنه لا يجوز لأن هذا يعتبر قتلا له. </span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px">والمسألة عندي في الكافر المعاهد عموما سواء كان في بلاده أو في بلاد المسلمين محل إشكال وتردد، ولذلك ليس عندي ترجيح فيها، فأنا متوقف في هذه المسألة لأن الحكم فيها متردد بين أن يقال بالجواز باعتبار أن هذا كافر وفي نقل أعضائه للمسلمين مصالح عظيمة، بل فيها استنقاذ لنفوس مسلمين، ويمكن أن يعيشوا بهذه الأعضاء مدة طويلة. ونحن نرى الآن من يعيش بالكبد سنوات قد تزيد على عشر سنوات، ففي ذلك استنقاذ لحياة المسلمين، واستنقاذ حياة المسلم أمر مطلوب، وهذا كافر وأنظمة بلاده تسمح بذلك، وقد يقال: إن هذا النقل كما قررنا هو في الحقيقة تعد عليه وقتل له، وما دام معصوم الدم فما الذي يبيح قتله بهذه الطريقة، فالمسألة محل نظر يتجاذبها هذان النظران، ولهذا لم يظهر لي رجحان أي منهما، تبقى محل اجتهاد ونظر، والله - تعالى -أعلم. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. </span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px">قبل أن ننتقل للمسألة الثالثة، بالنسبة لقرار هيئة كبار العلماء في نقل الأعضاء، الذي ورد في قرار الهيئة، وبين يدي الآن قرار الهيئة هذا هو عليه توقيع المشايخ، الذي ورد في قرار الهيئة: </span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: #ff1493">1-</span> قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم إلى نفسه، إلى نفسه لا إشكال في ذلك، لكن قرر بالأكثرية جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت، لاحظ من إنسان ميت، إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأُمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه. </span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: #ff1493">2-</span> جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر لذلك. </span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px"></span></span></strong></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'tahoma'"><strong><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 18px">تلاحظ هنا في قرار الهيئة أن النص في جواز نقل الأعضاء إنما هو من إنسان ميت، ولم ينص فيه على أنه ميت دماغيا، ولهذا فإنه لا تصح النسبة لهيئة كبار العلماء بجواز نقل الأعضاء بإطلاق، وإنما القرار الذي ورد فيه نقل الأعضاء من إنسان ميت. ولعل المقصود به في الأعضاء التي يمكن أن تبقى بعد وفاة الإنسان كالقرنية مثلا، لكن لم ينص فيه على الميت دماغيا وهو المقصود ولهذا فكما ذكرت النسبة لهيئة كبار العلماء بأنهم يجيزون نقل الأعضاء نسبة غير دقيقة.</span></span></strong></p><p></span></strong></p><p><span style="font-size: 18px"> </span><p style="text-align: center"> </p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 43854, member: 1"] [size=5][/size][b][font=tahoma][center][b][font=comic sans ms][size=5]ويعني هذا القرار كان محل استغراب لكثير من العلماء، ولكن صدر بعده قرار لمجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بعده بسنة، يعني قرار مجمع منظمة المؤتمر كان في 1407، بينما صدر بعده قرار لمجمع الرابطة 1408 بعده بسنة تقريبا، بأن الميت دماغيا لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما. وأيضا بمثل هذا قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة، بأنه لا يعتبر موتا شرعا، جاء في قرار الهيئة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية، بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب والتنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته لأن الأصل حياته، فلا يعدل عنه إلا بيقين. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، ومجلس هيئة كبار العلماء، من أن الموت الدماغي لا يعتبر موتا من الناحية الشرعية، حتى يتوقف القلب والتنفس، وتظهر أيضا العلامات الأخرى للموت. هذه المسألة هل يعتبر موتا من الناحية الشرعية أو لا يعتبر لها أثر كبير في المسألة التالية، وهي حكم نقل الأعضاء. فنقول: نقل الأعضاء، الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان كما أشرت إلى هذا في مقدمة الدرس، لا تؤخذ من الأحياء، ولا تؤخذ من الموتى، أما كونها لا تؤخذ من الأحياء فلأنها لو أخذت من الأحياء لمات هذا الحي، لو أخذت كبده أو قلبه لمات، وهذا أمر بدهي، ولا تؤخذ من الموتى، لأن هذه الأعضاء تتلف خلال وقت يسير من توقف التروية الدموية تتلف خلال وقت يسير. وأمامي الآن جدول للأعضاء، وكم مدة بقاء العضو بدون تبريد، وبقاء العضو بعد التبريد، فالدماغ مدة بقائه بدون تبريد، أربع دقائق، وبعد التبريد عدة ساعات، القلب مدة بقاء القلب بدون تبريد بضع دقائق، وبعد التبريد ساعتان فقط، الكبد مدة بقاء الكبد بدون تبريد ثمان دقائق، بعد التبريد ثمان ساعات، الكلى بدون تبريد خمس وأربعون دقيقة، بعد التبريد ثنتان وسبعون ساعة، البنكرياس بدون تبريد عشرون دقيقة بعد التبريد اثنى عشرة ساعة. فإذا هذه الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان نجد أنها لا تبقى طويلا، بدون تبريد تبقى دقائق، بعد تبريدها سويعات، أقصى ما يصل البنكرياس إلى ثنتين وسبعين ساعة. ومن المستحيل في العادة الطبية إدراك العضو خلال هذه الفترة، ثم إن بقاء الدم في العضو بعد توقف الدورة الدموية، يؤدي إلى تجلط الدم في الأوعية الدموية الدقيقة، مما يؤثر على سلامة العضو ومناسبته للزراعة؛ ولهذا فإن أحسن، بل هو الطريق الوحيد لنقل الأعضاء هو الميت دماغيا، وذلك أن الميت دماغيا تقطع منه هذه الأعضاء، وتستأصل حتى لا يحدث تجلط للدم فيها، يحقن العضو من خلال الشريان الرئيسي بسائل أبيض مبرد ليطرد الدم من الأعضاء منعا للتجلط وليساعد في حفظها، فإذًا ليس هناك طريق لنقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان إلا من الميت دماغيا، الأحياء غير وارد، الأموات كما ذكرنا، ما تبقى الأعضاء بعد الموت مدة طويلة، وإنما مدة يسيرة لا يتمكن من خلالها الأطباء نقل العضو إلى إنسان آخر. لكن يستثنى من ذلك القرنية والجلد والعظام، فإنها بالتجميد والتبريد قد تبقى لمدة طويلة، أما بدون التبريد تبقى أربعا وعشرين ساعة فقط من موت الإنسان، لكن بتبريدها قد تبقى مدة طويلة، ولهذا فإنها يمكن بهذا التبريد نقلها من الأموات، ونقل القرنية والجلد والعظام من الأموات لا إشكال فيه، لا إشكال في جوازه، قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء، بعد النظر في هذا الموضوع، قرر المجلس بالأكثرية، جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته، وزرعها في عين إنسان مسلم، مضطر إليها وغلب على الظن نجاح عملية زرعها، ما لم يمنع أولياؤه ذلك، بناء على قاعدة تحقيق أعلى المصلحتين، وارتكاب أخف الضررين، وإيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت، فإنه يرجى للحي الإبصار بعد عدمه والانتفاع بذلك في نفسه، ونفع الأمة به، ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه شيء فإن عينه إلى الدمار والتحول إلى رفاة، وليس في أخذ قرنية عينه مُثْلة ظاهرة، فإن عينه قد أغمضت وطُبِّق جفناها أعلاها على الأسفل. فإذًا نقل القرنية ومثلها الجلد والعظام من ميت إلى حي لا بأس به. ونحن قلنا من ميت إلى حي لأن ذلك متصور طبيا ولا إشكال فيه، ولذلك من الميت للحي لا إشكال فيه، لكن بقية الأعضاء لا يتصور طبيا أن تنقل من ميت إلى حي، لأنها لا تبقى بعد الوفاة إلى مدة يسيرة لا يتمكن الأطباء من خلالها النقل، ولهذا فإن ليس هناك مصدر إلا نقلها من المتوفى دماغيا. إذا نحن قلنا: إن هذه الأمور الثلاثة الجلد والعظام والقرنية، قلنا نقلها من الميت موتا شرعيا إلى الحي لا بأس به، أما نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان من الميت دماغيا فهذا النقل له حالتان: [color=#0000ff][u]الحال الأولى[/u][/color]: أن يكون النقل من مسلم، والذي يظهر، والله أعلم، في هذه المسألة أن ذلك محرم ولا يجوز، لأن أعضاء هذا المتوفى دماغيا إذا أخذت فإنه سيموت موتا شرعيا، فأعضاؤه لا تؤخذ في الحقيقة إلا بقتله، فهذا النقل يؤدي إلى قتل هذا الإنسان. فإنسان أعضاؤه تعمل ما عدا الدماغ جميع أعضائه تعمل ما عدا الدماغ، ويبول ويتغوط ويتعرق ويتنفس وينبض قلبه، وحرارته كحرارة السليم، وقد ترتفع وقد تنخفض ثم نأتي وننقل أعضاءه فيؤدي هذا إلى وفاته وموته موتا شرعيا، هذا في الحقيقة قتل له وتعد على إنسان له حرمته، ولهذا فإن نقل الأعضاء من مسلم الذي يظهر، والله أعلم، أنه لا يجوز، بل إن صاحب البحث الذي أشرت إليه اعتبره قتل عمد، اعتبره قتل عمد موجب للقصاص. على كل حال هي المسألة يعني خلافية لكن هذا هو الظاهر من هذا التوصيف. يبقى الإشكال فيما إذا كان النقل من كافر وليس من مسلم، فإن كان الكافر حربيا فلا إشكال في جواز النقل منه، لأنه مطلوب قتل هذا الكافر، مطلوب قتله في المعركة أو في أي مكان وهو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ميثاق ولا أمان، وبينه وبين المسلمين حرب، فهذا الكافر الحربي لا إشكال أيضا في جواز النقل منه، أما إذا كان الكافر معاهدا أو معصوم الدم عموما سواء كان بعهد أو بأمان، وهؤلاء الكفار هم يعني معظم الكفار الذين يراد نقل أعضائهم، فهذا محل إشكال، فمن العلماء من قال: بجواز النقل، ومنهم من قال: إن الكافر في هذه الحال كالمسلم؛ لأن دمه معصوم، فكيف يسوغ نقل أعضائه لأن نقل أعضائه يعني قتلا له في الحقيقة، ومنهم من فرق فقال إذا كان هذا الكافر المعصوم الدم في بلاد الكفار فنقل العضو جائز إلى بلاد المسلمين، لأن نقل العضو في هذه الحال ليس فيه نقض للعهد الذي بيننا وبينهم، وقوانينهم تسمح بهذا، أما إذا كان نقل العضو من كافر معاهد في بلاد المسلمين، فإنه لا يجوز لأن هذا يعتبر قتلا له. والمسألة عندي في الكافر المعاهد عموما سواء كان في بلاده أو في بلاد المسلمين محل إشكال وتردد، ولذلك ليس عندي ترجيح فيها، فأنا متوقف في هذه المسألة لأن الحكم فيها متردد بين أن يقال بالجواز باعتبار أن هذا كافر وفي نقل أعضائه للمسلمين مصالح عظيمة، بل فيها استنقاذ لنفوس مسلمين، ويمكن أن يعيشوا بهذه الأعضاء مدة طويلة. ونحن نرى الآن من يعيش بالكبد سنوات قد تزيد على عشر سنوات، ففي ذلك استنقاذ لحياة المسلمين، واستنقاذ حياة المسلم أمر مطلوب، وهذا كافر وأنظمة بلاده تسمح بذلك، وقد يقال: إن هذا النقل كما قررنا هو في الحقيقة تعد عليه وقتل له، وما دام معصوم الدم فما الذي يبيح قتله بهذه الطريقة، فالمسألة محل نظر يتجاذبها هذان النظران، ولهذا لم يظهر لي رجحان أي منهما، تبقى محل اجتهاد ونظر، والله - تعالى -أعلم. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. قبل أن ننتقل للمسألة الثالثة، بالنسبة لقرار هيئة كبار العلماء في نقل الأعضاء، الذي ورد في قرار الهيئة، وبين يدي الآن قرار الهيئة هذا هو عليه توقيع المشايخ، الذي ورد في قرار الهيئة: [color=#ff1493]1-[/color] قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم إلى نفسه، إلى نفسه لا إشكال في ذلك، لكن قرر بالأكثرية جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت، لاحظ من إنسان ميت، إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأُمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه. [color=#ff1493]2-[/color] جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر لذلك. تلاحظ هنا في قرار الهيئة أن النص في جواز نقل الأعضاء إنما هو من إنسان ميت، ولم ينص فيه على أنه ميت دماغيا، ولهذا فإنه لا تصح النسبة لهيئة كبار العلماء بجواز نقل الأعضاء بإطلاق، وإنما القرار الذي ورد فيه نقل الأعضاء من إنسان ميت. ولعل المقصود به في الأعضاء التي يمكن أن تبقى بعد وفاة الإنسان كالقرنية مثلا، لكن لم ينص فيه على الميت دماغيا وهو المقصود ولهذا فكما ذكرت النسبة لهيئة كبار العلماء بأنهم يجيزون نقل الأعضاء نسبة غير دقيقة.[/size][/font][/b][/center] [/font][/b] [size=5] [/size][center][size=5] [/size][/center] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
مَوْت الدِّمَاغ وَأَحْكَامه الشَّرْعِيَّة