الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
اشترى جد صديقي قطعة أرض
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 102868" data-attributes="member: 1881"><p>ا<span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">شترى جد صديقي قطعة أرض؛ لجعلها مدفن لأسرته فقط، وقد أوصى قبل وفاته ألا يدفن فيها أحد من خارج الأسرة، ونتيجة لخلاف بينه وبين أخته أكد وصيته بألا تدفن هذه السيدة بالذات في هذا المدفن، والآن وقد شارفت على الموت، وطلبت بأن تدفن في هذا المدفن، فهل ننفذ هذه الوصية لجدي ؟ أم هذه وصية بظلم لا يجوز إنفاذها، مع العلم إن هذه السيده لها مدافن أخرى من الممكن أن تدفن فيها، ولكن رغبتها أن تدفن مع أخيها؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"> </span></span> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">نص الجواب</span></span></p><p> </p><p> </p><p> </p><p></p><p></p><p></p><p></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">الجواب :</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">الحمد لله</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">إذا جعل الرجل مقبرة يدفن فيها هو وأسرته فقد صارت بذلك وقفا .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">ويثبت الوقف بالقول أو بالفعل الدال عليه ، فمثال القول أن يقول : هذه المقبرة وقف ، أو أذنت لمن مات من أسرتي أن يدفن فيها ونحو ذلك .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">ومثال القول : أن يموت أحد من أسرته ويأذن بدفنه فيها .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">قال ابن قدامة رحمه الله في "الكافي" (2/250) :</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">"ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه ، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها ، أو سقاية ويشرع بابها ويأذن في دخولها ، لأن العرف جار به ، وفيه دلالة على الوقف ، فجاز أن يثبت به، كالقول ، وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه ...</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وأما القول : فألفاظه ستة :</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">ثلاثة صريحة ، وهي : وقفت وحبست وسبَّلت ، متى أتى بواحدة منها صار وقفا ، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال ، وعرف الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : (إن شئت حبست أصلها ، وسبلت ثمرتها) .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وثلاثة كناية وهي : تصدقت وحرَّمت وأبَّدت ، فليست صريحة ، لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">فإن نوى بها الوقف ، أو قرن بها لفظا من الألفاظ الخمسة ، أو حكم الوقف بأن يقول : صدقة محبسة ، أو محرمة ، أو مؤبدة ، أو صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث : صار وقفا ، لأنه لا يحتمل مع هذه القرائن إلا الوقف" انتهى .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">فإذا ثبت كونها وقفا ، بجعله مقبرة ، وإذنه بالدفن فيها ؛ فقد خرجت بذلك عن ملكه ، وملك ورثته .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">ويرجع فيمن يدفنون في هذه الأرض إلى ما قاله الواقف حين وقفه الأرض ، ولا يجوز له ولا لورثته ، ولا لغيرهم أن يغير ذلك فيما بعد ، لأن الوقف عقد لازم، ويرجع في شروط المستحق له إلى ما اشترطه وقاله الواقف .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (11/69) :</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">"( وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ . لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ بِإِقَالَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ" انتهى .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وقال البهوتي في "كشاف القناع" :</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">"( وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ ) قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ : أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ ، أَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ ( ؛ لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ بِإِقَالَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ ، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ ( مَثَلًا .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وَيَلْزَمُ ) الْوَقْفُ ( بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ ، بِدُونِ حُكْمِ حَاكِمٍ ) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيث عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ . وَكَالْعِتْقِ" انتهى .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وقال المرداوي في "الإنصاف" (11/17) :</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">قَوْلُهُ: "وَيُرْجَعُ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي قَسْمِهِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ... وَإِخْرَاجِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ ، وَإِدْخَالِهِ بِصِفَةٍ . وَفِي النَّاظِرِ فِيهِ ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ، وَسَائِرِ أَحْوَالِهِ" انتهى .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/307) :</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">"لَوْ قَيَّدَ الْوَاقِفُ الاِنْتِفَاعَ بِالْوَقْفِ بِشُرُوطٍ مُحَدَّدَةٍ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ ، لأِنَّ الشُّرُوطَ الَّتِي يَذْكُرُهَا الْوَاقِفُونَ، هِيَ الَّتِي تُنَظِّمُ طَرِيقَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ ، وَهَذِهِ الشُّرُوطُ مُعْتَبَرَةٌ مَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ" انتهى .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وفيها أيضا (44/131) :</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">"شُرُوطُ الْوَاقِفِينَ :</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">- الْوَقْفُ قُرْبَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ ، يَضَعُهَا الْوَاقِفُ فِيمَنْ يَشَاءُ ، وَبِالطَّرِيقَةِ الَّتِي يَخْتَارُهَا ، وَلَهُ أَنْ يَضَعَ مِنَ الشُّرُوطِ ، عِنْدَ إِنْشَاءِ الْوَقْفِ : مَا لاَ يُخَالِفُ حُكْمَ الشَّرْعِ ، وَالشُّرُوطُ الَّتِي يَضَعُهَا الْوَاقِفُ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا ، وَلاَ يَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا ، إِذَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ ، أَوْ تُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ ؛ إِذْ إِنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّرْعِ ، كَمَا يَقُول الْفُقَهَاءُ .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">فَفِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ : شَرَائِطُ الْوَاقِفِ مُعْتَبَرَةٌ إِذَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ وَهُوَ مَالِكٌ ، فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً ، وَلَهُ أَنْ يَخُصَّ صِنْفًا مِنَ الْفُقَرَاءِ ، وَلَوْ كَانَ الْوَضْعُ فِي كُلِّهِمْ قُرْبَةً. وَفِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ لِلدَّرْدِيرِ : وَاتُّبِعَ وُجُوبًا شَرْطُ الْوَاقِفِ إِنْ جَازَ شَرْعًا ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ لَمْ يُتَّبَعْ .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الأْصْل أَنَّ شَرَائِطَ الْوَاقِعِ مَرْعِيَّةٌ ؛ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يُنَافِي الْوَقْفَ ..." انتهى .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وينظر: جواب السؤال رقم : (<a href="https://islamqa.info/ar/answers/125101" target="_blank">125101</a>) .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وبناء على هذا ،</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">فما دام جدك قد أوقف هذه الأرض لتكون مقبرة له ولأسرته ، فلا يجوز دفن أحد من خارج أسرته في هذه المقبرة .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">ولا يجوز، أيضا : إخراج أحد من "الأسرة" من حق الانتفاع بهذا الوقف .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">والوصية التي أوصاها يجب العمل بها ، وهي في الحقيقة ليست إلا تأكيدا لحكم الوقف السابق ، وليست ابتداء حكم جديد .</span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">والله أعلم.</span></span></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"> </span></span> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"> المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 102868, member: 1881"] ا[SIZE=5][COLOR=Purple]شترى جد صديقي قطعة أرض؛ لجعلها مدفن لأسرته فقط، وقد أوصى قبل وفاته ألا يدفن فيها أحد من خارج الأسرة، ونتيجة لخلاف بينه وبين أخته أكد وصيته بألا تدفن هذه السيدة بالذات في هذا المدفن، والآن وقد شارفت على الموت، وطلبت بأن تدفن في هذا المدفن، فهل ننفذ هذه الوصية لجدي ؟ أم هذه وصية بظلم لا يجوز إنفاذها، مع العلم إن هذه السيده لها مدافن أخرى من الممكن أن تدفن فيها، ولكن رغبتها أن تدفن مع أخيها؟ [/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple] [/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]نص الجواب[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple] الجواب :[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]الحمد لله[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]إذا جعل الرجل مقبرة يدفن فيها هو وأسرته فقد صارت بذلك وقفا .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]ويثبت الوقف بالقول أو بالفعل الدال عليه ، فمثال القول أن يقول : هذه المقبرة وقف ، أو أذنت لمن مات من أسرتي أن يدفن فيها ونحو ذلك .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]ومثال القول : أن يموت أحد من أسرته ويأذن بدفنه فيها .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]قال ابن قدامة رحمه الله في "الكافي" (2/250) :[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]"ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه ، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها ، أو سقاية ويشرع بابها ويأذن في دخولها ، لأن العرف جار به ، وفيه دلالة على الوقف ، فجاز أن يثبت به، كالقول ، وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه ...[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]وأما القول : فألفاظه ستة :[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]ثلاثة صريحة ، وهي : وقفت وحبست وسبَّلت ، متى أتى بواحدة منها صار وقفا ، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال ، وعرف الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : (إن شئت حبست أصلها ، وسبلت ثمرتها) .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]وثلاثة كناية وهي : تصدقت وحرَّمت وأبَّدت ، فليست صريحة ، لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]فإن نوى بها الوقف ، أو قرن بها لفظا من الألفاظ الخمسة ، أو حكم الوقف بأن يقول : صدقة محبسة ، أو محرمة ، أو مؤبدة ، أو صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث : صار وقفا ، لأنه لا يحتمل مع هذه القرائن إلا الوقف" انتهى .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]فإذا ثبت كونها وقفا ، بجعله مقبرة ، وإذنه بالدفن فيها ؛ فقد خرجت بذلك عن ملكه ، وملك ورثته .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]ويرجع فيمن يدفنون في هذه الأرض إلى ما قاله الواقف حين وقفه الأرض ، ولا يجوز له ولا لورثته ، ولا لغيرهم أن يغير ذلك فيما بعد ، لأن الوقف عقد لازم، ويرجع في شروط المستحق له إلى ما اشترطه وقاله الواقف .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (11/69) :[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]"( وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ . لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ بِإِقَالَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ" انتهى .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]وقال البهوتي في "كشاف القناع" :[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]"( وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ ) قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ : أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ ، أَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ ( ؛ لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ بِإِقَالَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ ، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ ( مَثَلًا .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]وَيَلْزَمُ ) الْوَقْفُ ( بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ ، بِدُونِ حُكْمِ حَاكِمٍ ) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيث عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ . وَكَالْعِتْقِ" انتهى .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]وقال المرداوي في "الإنصاف" (11/17) :[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]قَوْلُهُ: "وَيُرْجَعُ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي قَسْمِهِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ... وَإِخْرَاجِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ ، وَإِدْخَالِهِ بِصِفَةٍ . وَفِي النَّاظِرِ فِيهِ ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ، وَسَائِرِ أَحْوَالِهِ" انتهى .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/307) :[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]"لَوْ قَيَّدَ الْوَاقِفُ الاِنْتِفَاعَ بِالْوَقْفِ بِشُرُوطٍ مُحَدَّدَةٍ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ ، لأِنَّ الشُّرُوطَ الَّتِي يَذْكُرُهَا الْوَاقِفُونَ، هِيَ الَّتِي تُنَظِّمُ طَرِيقَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ ، وَهَذِهِ الشُّرُوطُ مُعْتَبَرَةٌ مَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ" انتهى .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]وفيها أيضا (44/131) :[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]"شُرُوطُ الْوَاقِفِينَ :[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]- الْوَقْفُ قُرْبَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ ، يَضَعُهَا الْوَاقِفُ فِيمَنْ يَشَاءُ ، وَبِالطَّرِيقَةِ الَّتِي يَخْتَارُهَا ، وَلَهُ أَنْ يَضَعَ مِنَ الشُّرُوطِ ، عِنْدَ إِنْشَاءِ الْوَقْفِ : مَا لاَ يُخَالِفُ حُكْمَ الشَّرْعِ ، وَالشُّرُوطُ الَّتِي يَضَعُهَا الْوَاقِفُ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا ، وَلاَ يَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا ، إِذَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ ، أَوْ تُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ ؛ إِذْ إِنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّرْعِ ، كَمَا يَقُول الْفُقَهَاءُ .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]فَفِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ : شَرَائِطُ الْوَاقِفِ مُعْتَبَرَةٌ إِذَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ وَهُوَ مَالِكٌ ، فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً ، وَلَهُ أَنْ يَخُصَّ صِنْفًا مِنَ الْفُقَرَاءِ ، وَلَوْ كَانَ الْوَضْعُ فِي كُلِّهِمْ قُرْبَةً. وَفِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ لِلدَّرْدِيرِ : وَاتُّبِعَ وُجُوبًا شَرْطُ الْوَاقِفِ إِنْ جَازَ شَرْعًا ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ لَمْ يُتَّبَعْ .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الأْصْل أَنَّ شَرَائِطَ الْوَاقِعِ مَرْعِيَّةٌ ؛ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يُنَافِي الْوَقْفَ ..." انتهى .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]وينظر: جواب السؤال رقم : ([URL="https://islamqa.info/ar/answers/125101"]125101[/URL]) .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]وبناء على هذا ،[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]فما دام جدك قد أوقف هذه الأرض لتكون مقبرة له ولأسرته ، فلا يجوز دفن أحد من خارج أسرته في هذه المقبرة .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]ولا يجوز، أيضا : إخراج أحد من "الأسرة" من حق الانتفاع بهذا الوقف .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]والوصية التي أوصاها يجب العمل بها ، وهي في الحقيقة ليست إلا تأكيدا لحكم الوقف السابق ، وليست ابتداء حكم جديد .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]والله أعلم.[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple] [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=Purple] [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=Purple] [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=Purple] المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب [/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
اشترى جد صديقي قطعة أرض