الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
رمضان شهر المسابقة للخير
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="الزهراء أبو الهيجاء" data-source="post: 476838" data-attributes="member: 10441"><p><strong><span style="color: rgb(226, 80, 65)">شهر رمضان </span></strong></p><p><span style="color: rgb(226, 80, 65)"><strong>زكاة الفطر</strong></span></p><p><span style="color: rgb(226, 80, 65)"><strong>ــــــــــــــــ</strong></span></p><p><span style="color: rgb(147, 101, 184)"><strong>الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد :</strong></span></p><p><span style="color: rgb(147, 101, 184)"><strong>فإنّ الله قد شرع لكم - أيها المسلمون- في ختام شهر رمضان أن تؤدوا زكاة الفطر ، وهي كما يلي :</strong></span></p><p><span style="color: rgb(147, 101, 184)"><strong>1زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴾ رواه الشيخان. ولا يجب إخراجها عن الحمل إلا أن يتطوّع بها المسلم ، كما كان عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل , ومن كان غير قادرٍ على إخراجها وجبت على من يمونه شرعاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ممن تمونون ) رواه الدارقطني . وإن أخرجها المسلم عمن يمونهم أجزأت ، حتى وإن كانوا قادرين .</strong></span></p><p></p><p><span style="color: rgb(0, 168, 133)"><strong>•2وفي زكاة الفطر إحسانٌ إلى الفقراء ، وتطهير للصائم من اللغو والرفث ، وإظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان ، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) رواه أبو داود وابن ماجة (صحيح) .</strong></span></p><p><span style="color: rgb(0, 168, 133)"><strong></strong></span></p><p><span style="color: rgb(0, 168, 133)"><strong>3 ويجب أن تُخرج من الطعام (طعام الآدميين) من تمرٍ ، أو برٍّ ، أو أرز ، أو غيرها ، وقد قال أبو سعيد رضي الله عنه: ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) رواه البخاري . فلا يجزئ إخراجها من غير طعام الآدميين ولا تجزئ إخراج قيمة الطعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه الشيخان. </strong></span></p><p><span style="color: rgb(0, 168, 133)"><strong>4ومقدار الفطرة : صاع كصاع النبي عليه الصلاة والسلام، (أربع حفنات على كفي الإنسان المعتدل) ، وهو يقارب ثلاثة كيلو من الأرز عن الشخص الواحد .</strong></span></p><p><span style="color: rgb(0, 168, 133)"><strong>5وتجب بغروب الشمس ليلة العيد ، فمن مات قبل الغروب لم تجب فطرته ، وإن مات بعد الغروب وجبت فطرته ، ومن وُلد قبل الغروب وجبت فطرته ، وإن وُلد بعد الغروب لم تجب فطرته .</strong></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><strong>6 ووقت دفعها فله وقتان : وقت فضيلة ، ووقت جواز ، فأما وقت الفضيلة فهو يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة ، وقد قال أبو سعيد رضي الله عنه : ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ) رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ) رواه الشيخان. وأما وقت الجواز : فهو قبل العيد بيوم أو يومين ، وقد قال نافع : ( فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ) رواه البخاري .</strong></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><strong></strong></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><strong>7 ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بلا عذر ، فإن أخّرها بلا عذر لم تُقبل منه ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه: ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه البيهقي (صحيح) .</strong></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><strong>•8ويجب دفعها للفقراء في المكان الذي هو فيه وقت إخراجها ، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، أو كان فقراؤه أشد حاجة .</strong></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><strong>9 ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من واحد من الفقراء ، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى فقيرٍ واحدٍ ، ويجوز لفقيرٍ أخذها أن يدفعها عن نفسه ، أو أحد ممن يعولهم ، إذا قبضها أو قبضها له وكيله. </strong></span></p><p><span style="color: rgb(97, 189, 109)"><strong></strong></span></p><p><strong><span style="color: rgb(97, 189, 109)">================</span></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="الزهراء أبو الهيجاء, post: 476838, member: 10441"] [B][COLOR=rgb(226, 80, 65)]شهر رمضان [/COLOR][/B] [COLOR=rgb(226, 80, 65)][B]زكاة الفطر ــــــــــــــــ[/B][/COLOR] [COLOR=rgb(147, 101, 184)][B]الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد : فإنّ الله قد شرع لكم - أيها المسلمون- في ختام شهر رمضان أن تؤدوا زكاة الفطر ، وهي كما يلي : 1زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴾ رواه الشيخان. ولا يجب إخراجها عن الحمل إلا أن يتطوّع بها المسلم ، كما كان عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل , ومن كان غير قادرٍ على إخراجها وجبت على من يمونه شرعاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ممن تمونون ) رواه الدارقطني . وإن أخرجها المسلم عمن يمونهم أجزأت ، حتى وإن كانوا قادرين .[/B][/COLOR] [COLOR=rgb(226, 80, 65)][B][/B][/COLOR] [COLOR=rgb(0, 168, 133)][B]•2وفي زكاة الفطر إحسانٌ إلى الفقراء ، وتطهير للصائم من اللغو والرفث ، وإظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان ، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) رواه أبو داود وابن ماجة (صحيح) . 3 ويجب أن تُخرج من الطعام (طعام الآدميين) من تمرٍ ، أو برٍّ ، أو أرز ، أو غيرها ، وقد قال أبو سعيد رضي الله عنه: ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) رواه البخاري . فلا يجزئ إخراجها من غير طعام الآدميين ولا تجزئ إخراج قيمة الطعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه الشيخان. 4ومقدار الفطرة : صاع كصاع النبي عليه الصلاة والسلام، (أربع حفنات على كفي الإنسان المعتدل) ، وهو يقارب ثلاثة كيلو من الأرز عن الشخص الواحد . 5وتجب بغروب الشمس ليلة العيد ، فمن مات قبل الغروب لم تجب فطرته ، وإن مات بعد الغروب وجبت فطرته ، ومن وُلد قبل الغروب وجبت فطرته ، وإن وُلد بعد الغروب لم تجب فطرته .[/B][/COLOR] [COLOR=rgb(97, 189, 109)][B]6 ووقت دفعها فله وقتان : وقت فضيلة ، ووقت جواز ، فأما وقت الفضيلة فهو يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة ، وقد قال أبو سعيد رضي الله عنه : ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ) رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ) رواه الشيخان. وأما وقت الجواز : فهو قبل العيد بيوم أو يومين ، وقد قال نافع : ( فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ) رواه البخاري . 7 ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بلا عذر ، فإن أخّرها بلا عذر لم تُقبل منه ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه: ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه البيهقي (صحيح) . •8ويجب دفعها للفقراء في المكان الذي هو فيه وقت إخراجها ، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، أو كان فقراؤه أشد حاجة . 9 ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من واحد من الفقراء ، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى فقيرٍ واحدٍ ، ويجوز لفقيرٍ أخذها أن يدفعها عن نفسه ، أو أحد ممن يعولهم ، إذا قبضها أو قبضها له وكيله. [/B][/COLOR] [B][COLOR=rgb(97, 189, 109)]================[/COLOR][/B] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
رمضان شهر المسابقة للخير