الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن السيـره العـطره و الاحاديث النبويـــه
شرح الأربعين النووية لابن عثيمين رحمه الله
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 45390" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><p style="text-align: center"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الحديث الرابع عشر</span></span></p> </p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="font-size: 22px">عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ للجمَاعَةِ)</span><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn1" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[110]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> رواه البخاري ومسلم. </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الشرح</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="font-size: 22px">"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" أي لا يحل قتله،وفسّرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ دِمَاءَكَمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاَضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ"</span><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn2" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[111]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وقوله: "امرِئٍ مُسْلِمٍ" التعبير بذلك لايعني أن المرأة يحل دمها، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيّون بأنفسهم وبالنساء.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وقوله: "مُسْلِمٍ" أي داخل في الإسلام.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ" يعني بواحدة من الثلاث.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="font-size: 22px">"الثَّيِّبُ الزَّانِي" فالثيب الزاني يحلّ دمه، والثيب هو : الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنا بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقاً للقتل، ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ومفهوم قوله "الثَّيِّبُ" أن البكر لايحل دمه إذا زنا، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ" المقصود به القصاص، أي أنه إذا قتل إنسانٌ إنساناً عمداً قُتِلَ به بالشروط المعروفة.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ" يعني بذلك المرتدّ بأي نوع من أنواع الرّدة.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وقوله: "المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ" هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">من فوائد هذا الحديث:</span></span></p><p><span style="font-size: 22px">.1</span><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">احترام دماء المسلمين، لقوله: "لايَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ" وهذا أمر مجمع عليه دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع،قال الله تعالى في القرآن الكريم: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء: 93) </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px">.2</span><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أن غير المسلم يحلّ دمه ما لم يكن معَاهَداً، أومستأمِناً، أو ذميّاً، فإن كان كذلك فدمه معصوم.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">والمعاهد: من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية. </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">والمستأمن: الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا، لأنه أعطي أماناً خاصاً.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">والذّميّ: وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذبّ عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلاً عن حمايته وبقائه في بلادنا.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">إذاً قوله: "لايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" يخرج بذلك غير المسلم فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px">.3</span><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرد كلامه أحياناً بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها وهو أسرع حفظاً وأبطأ نسياناً.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px">.4</span><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أن الثيب الزاني يقتل، برجمه بالحجارة، وصفته: أن يوقف ويرميه الناس بحجارة لاكبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فوراً فيفوت المقصود من الرّجم، والصغيرة يتعذّب بها قبل أن يموت، بل تكون وسطاً، فالثيب الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت،سواء كان رجلاً أم امرأة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="font-size: 22px">فإن قال قائل: كيف تقتلونه على هذا الوجه، لماذا لا يقتل بالسيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ"</span><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn3" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[112]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالجواب : أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، بل المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال الله عزّ وجل: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً )(المائدة: الآية50) فرجم الزاني من القتلة الحسنة، لموافقة الشريعة.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فإن قال قائل: ما الحكمة من كونه يقتل علىهذا الوجه ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالجواب: أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحرّمة كان من المناسب أن يذوق البدن كلّه ألم هذه العقوبة التي هي الحدّ، فالمناسبة إذاً ظاهرة.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">لكن بماذا يثبت الزّنا ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الجواب: يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها ولابدّ، والشهادة على هذا الوجه صعبة جداً، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قطّ، وهو في وقته.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">والطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقرّ الزاني بأنه زنا .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات، أو يكفي الإقرار مرة واحدة، أو يفصل بين ما اشتهر وبين ما لم يشتهر؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">في هذا خلاف بين أهل العلم:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="font-size: 22px">فمن قال لابد من التكرار استدل بقصة ماعز بن مالك رضي الله عنه فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه زنا، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: إنه زنا، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: إنه زنا، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: إنه زنا،أربع مرات، فقال له: أَبِكَ جُنُونٌ ؟ فقال: لا، فأرسل إلى قومه . هل عهدتم بماعز جنونا ً ؟ فقالوا: لا، فأمر رجلاً أن يستنكهه، أي يشم رائحته هل قد شرب الخمر وهو سكران، فلم يجد فيه شيئاً، ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ</span><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn4" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[113]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لابد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الإقرار في أول مرة لكونه شاكّاً فيه حتى استثبت.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="font-size: 22px">أما الذين قالوا يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنا بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شاباً، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي ولدك بمائة شاة وجارية، ففعل، فسأل أهل العلم فقالوا: ليس عليك هذا، على ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجم، فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "الغَنَمُ وَالوَلِيْدَةُ" أي الجارية "رَدٌّ عَلَيْكَ" أي مردودة عليك، لأنها أخذت بغير حق "وَعَلَى ابنِكَ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ" لأنه لم يتزوج "وَاغْدُ يَا أَنِيْسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"</span><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn5" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[114]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> فغدا إليها فاعترفت، فرجمها</span><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn6" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[115]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ولم يقلّ النبي صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت أربع مرات، بل قال: إن اعترفت فارجمها، وهذا يدل على عدم اشتراط تكرار الإقرار، ولأن جميع الحقوق التي يقرّ بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلىتكرار، فهكذا الزنا.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وقال بعض أهل العلم: إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلابد من التكرار، وعللوا ذلك: بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس، وأن هذا الأجير زنا بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">والأقرب أنه لايشترط تكرار الإقرار، إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بيّنة وأكبر دليل أن يقرّ الفاعل، فكيف يقرّ وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول: لا حكم لهذا الإقرار، فلو أقرّ ثلاث مرات لا نعتبره إقراراً.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالصواب: أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وهل اللواط مثل الزنا؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالجواب: نعم مثل الزنا بل أخبث، فاللواط لايشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيباً، وإنما يشترط أن يكونا بالغين عاقلين، فإذا كانا بالغين عاقلين أقيم عليهما الحد.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">والحد: قال فقهاء الحنابلة: الحد كحد الزنا، فيرجم الثيب، ومن ليس بثيبٍ يجلد مائة جلدةويغرّب سنة.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليل، وهو أن اللواط وطء في فرج محرّم فكان الواجب فيه ما يجب بالزنا.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">لكن يقال: هذا قياس مع الفارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وقال بعض العلماء: بل يعزر الفاعل والمفعول به تعزيراً فقط، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتلهما بكل حال. </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ومن غرائب العلم أني رأيت منقولاً عن بعض العلماء من يقول: لاشيء عليهما اكتفاءً بالرادع الفطري، قال: لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقاً يعني أن يتلوّط رجل برجل، فاكتفي بالرادع الفطري عن الرادع بالعقوبة، وقال: هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمراً فإنه يعاقب.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة،وقياس باطل، لأننا لانسلم أن من أكل عذرة لانعاقبه، بل نعاقبه لأن هذا معصية، والتعزير واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وإنما ذكرت هذا القول لأبين أنه قول باطل لاتجوز حكايته، إلا لمن أراد أن يبطله: كالحديث الضعيف لايجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">والقول الصواب في هذا: إن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجرثومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله، وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يُفعل به، فهذا قتل للمعنويات والرجولة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="font-size: 22px">قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد ورد فيه حديث: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بهِ"</span><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn7" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[116]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> قال شيخ الإسلام: لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فقيل:يحرقان بالنار، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وذلك لشناعة عملهما، فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق بالنار، ولأن تحريقهما بالنار أشد ردعاً لغيرهما.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وقال بعضهم: يرجمان كما يرجم الثيب الزاني</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وقال آخرون: يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى بهم هكذا.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وأهم شيء عندنا أنه لابد من قتل الفاعل والمفعول به على كل حال إذا كانا بالغين عاقلين، لأن هذا مرض فتّاك لايمكن التحرّز منه، فأنت مثلاً لو رأيت رجلاً مع امرأة واستنكرت ذلك فممكن أن تقول: من هذه المرأة؟ لكن رجل مع رجل لايمكن، فكل الرجال يمشي بعضهم مع بعض.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">إذاً الثيب الزاني دمه حلال، ولكن إذا كان دمه حلالاً فهل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="font-size: 22px">فالجواب: لا، ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أُغْدُ يَا أَنِيْسُ إِلَى امْرأةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارجُمْهَا"</span><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn8" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[117]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لايعلمه إلا الله عزّ وجل، ولهذا قال العلماء: لاتجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائبه.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الثاني ممن يباح دمه: "النَّفْسُ بالنَّفسِ" أي إذا قتل الإنسان شخصاً مكافئاً له في الدين والحرية والرّق قتل به.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وعلى قولنا: في الدين وهو أهم شيء لايقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وهل يشترط أن لايكون القاتل من أصول المقتول، أو لا يشترط؟</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="font-size: 22px">فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لايكون القاتل من أصول المقتول والأصول هم: الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك، وقالوا: لا يقتل والد بولده واستدلّوا بحديث: "لايُقتَلُ الوَالِدُ بوَلَدِهِ"</span><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn9" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[118]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px">، وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً في إعدامه.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="font-size: 22px">وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمداً، واستدلوا بعموم الحديث: "النَّفْسُ بالنَّفسِ"</span><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn10" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[119]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> وعموم قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(المائدة: من الآية45) .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا: الحديث ضعيف، ولايمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدّالة على قتل النفس بالنفس.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وأما التعليل فالتعليل عليل، وجه ذلك: أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتِلَ به فليس الولد هو السبب في إعدامه، بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى علىنفسه، وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشدّ قطيعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرّفق واللين، ونقول: لا قصاص عليه.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالصواب: أن الوالد يقتل بولده سواء بالذكر كالأب، أو الأنثى كالأم.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"التَّارِكُ لدينِهِ" أي المرتدّ "المُفارقُ للجَمَاعَةِ" المراد بالجماعة أي جماعة المسلمين فالمرتد يقتل .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="font-size: 22px">في ذلك خلاف بين العلماء: منهم من قال: لايستتاب، بل بمجرّد أن يثبت كفره فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلوهُ"</span><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn11" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[120]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> ولم يذكر استتابة.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ومنهم من قال: يستتاب ثلاثة أيام إن كان ممن تقبل توبتهم، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبتهم، وبعضهم لاتقبل، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه ثلاثة أيام، أي نحبسه ونقول: لك مهلة ثلاثة أيام فإن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن لم يسلم قتلناه.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">والصحيح في الاستتابة: أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة استتابته استتابه، وإلا فلا، لعموم قوله : "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقتُلُوهُ" ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وهذا يختلف فقد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر فلاينبغي أن نستتيبه، وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقال.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وقولنا: يستتاب من تقبل توبته إشارة إلى أن المرتدين قسمان: </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">قسم تقبل توبتهم، وقسم لاتقبل.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">قال أهل العلم: من عظمت ردته فإنه لاتقبل توبته بأن سب الله، أو سب رسوله، أو سب كتابه، أو فعل أشياء منكرة عظيمة في الردة، فإن توبته لاتقبل، ومن ذلك المنافق فإنه لاتقبل توبته، لأن المنافق من الأصل يقول إنه مسلم، فلا تقبل توبته.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وقيل: إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته ولو سب الله أو رسوله أو كتابه ولو نافق، وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأنٍّ ونظر: هل هذا الرجل يبقى مستقيماً أو لا؟</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="font-size: 22px">فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبته لعموم قوله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ) (الزمر: من الآية53) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "التَّوبَةُ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا"</span><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn12" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[121]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> وهذا عام، وهذا القول هو الراجح وله أدلة.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">اما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) [التوبة:65-66] ولا عفو إلا بالتوبة.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وفي المنافقين قال الله تعالى(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرا * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً)(النساء:145-146) .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالصواب: أن كل كافر أصلي أو مرتدّ إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ولكن مثل هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة أحوالهم: هل هم صادقون،أو هم يستهزؤون بنا؟ يقولون: إنهم رجعوا إلى الإسلام وهم لم يرجعوا.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وإذا تاب يرتفع عنه القتل، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفرعنه فارتفع قتله إلا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن توبته تقبل لكن يجب أن يقتل، ويقتل مسلماً بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين، لكننا لانبقيه حياً. ومن سب الله عزّ وجل إذا تاب فإنه لا يقتل. </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فإن قال قائل: على ضوء هذا الكلام أيكون سب الله عزّ وجل دون سب الرسول صلى الله عليه وسلم ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالجواب: لا والله لا يكون، بل سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عافٍ عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل: من سبّني أو استهزأ بي ثم تاب فأنا أسقط حقي، وعلى هذا فنحن نقتله لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حق آدمي لم نعلم أنه عفا عنه.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن أناس سبّوه في عهده وارتفع عنهم القتل؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالجواب: هذا لا يمنع ما قلنا به لأن الحق حقه، وإذا عفا علمنا أنه أسقط حقه فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الجواب: لا نعلم، ولا يمكن أن نقيس حال الموت علىحال الحياة،لأننا نعلم أن هذا القياس فاسد، ولأننا نخشىأن يكثر سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أعظم من هيبته بعد مماته. والله أعلم. </span></span></p><p></p><p></p><p></p><p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref1" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[110]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> - أخرجه البخاري- كتاب: الديات، باب: قوله تعالى: (والأذن بالأذن والسن...)، (6878). ومسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: ما يباح به دم المسلم، (1676)، (25)</span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref2" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[111]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> - أخرجه – كتاب: العلم، با: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، (105). ومسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، (1679)،(29)</span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref3" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[112]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> - أخرجه مسلم – كتاب: الصيد، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، (19559،(57)</span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref4" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[113]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> - أخرجه البخاري – كتاب الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق والكره، (5271). ومسلم – كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، (1691)، (16)</span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref5" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[114]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> - أخرجه البخاري – كتاب: الشروط، باب: الشروط التي لا تحل في الحدود، (2724). ومسلم- كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، (1697)،(25)</span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref6" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[115]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف، حديث (2314)، وأخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، (1697)،(25)</span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref7" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[116]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> - أخرجه الإمام أحمد – مسند آل العباس عن عبدالله بن العباس، ج1/ ص 300 حديث (2732)، وأبو داود- كتاب: الحدود، باب: فيمن عمل عمل قوم لوط، (4462)، والترمذي – كتاب: الحدود، باب: ما جاء في حد اللوطي، (1456) وابن ماجه – كتاب: الحدود، باب: من عمل عمل قوم لوط، (2561)</span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref8" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[117]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> سبق تخريجه صفحة (169)</span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref9" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[118]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات، باب: لا يقتل الوالد بولده، حديث(2662)،وأخرجه الدارقطني: (3/141) حديث (181)</span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref10" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[119]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> - أخرجه البخاري - كتاب الديات، باب: قول الله تعالى: (أن النفس بالنفس)، حديث (6878). وأخرجه مسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: ما يباح به دم المسلم، (1676)، (25)</span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref11" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[120]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> - أخرجه البخاري – كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، (1458).</span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref12" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0066cc">[121]</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"> في مسلم بمعناه، ولفظه "أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله"، كتاب: الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، (121)، (192)</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 45390, member: 1"] [CENTER][CENTER][SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]الحديث الرابع عشر[/FONT][/SIZE][/CENTER][/CENTER] [FONT=Arabic Transparent][SIZE=6]عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ للجمَاعَةِ)[/SIZE][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn1"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][110][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] رواه البخاري ومسلم. [/SIZE][/FONT] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]الشرح[/FONT][/SIZE] [FONT=Arabic Transparent][SIZE=6]"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" أي لا يحل قتله،وفسّرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ دِمَاءَكَمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاَضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ"[/SIZE][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn2"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][111][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] .[/SIZE][/FONT] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وقوله: "امرِئٍ مُسْلِمٍ" التعبير بذلك لايعني أن المرأة يحل دمها، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيّون بأنفسهم وبالنساء.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وقوله: "مُسْلِمٍ" أي داخل في الإسلام.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]"إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ" يعني بواحدة من الثلاث.[/FONT][/SIZE] [FONT=Arabic Transparent][SIZE=6]"الثَّيِّبُ الزَّانِي" فالثيب الزاني يحلّ دمه، والثيب هو : الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنا بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقاً للقتل، ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد.[/SIZE][/FONT] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]ومفهوم قوله "الثَّيِّبُ" أن البكر لايحل دمه إذا زنا، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]"وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ" المقصود به القصاص، أي أنه إذا قتل إنسانٌ إنساناً عمداً قُتِلَ به بالشروط المعروفة.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]"وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ" يعني بذلك المرتدّ بأي نوع من أنواع الرّدة.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وقوله: "المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ" هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]من فوائد هذا الحديث:[/FONT][/SIZE] [SIZE=6].1[/SIZE][SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]احترام دماء المسلمين، لقوله: "لايَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ" وهذا أمر مجمع عليه دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع،قال الله تعالى في القرآن الكريم: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء: 93) [/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]فقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6].2[/SIZE][SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]أن غير المسلم يحلّ دمه ما لم يكن معَاهَداً، أومستأمِناً، أو ذميّاً، فإن كان كذلك فدمه معصوم.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]والمعاهد: من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية. [/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]والمستأمن: الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا، لأنه أعطي أماناً خاصاً.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]والذّميّ: وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذبّ عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلاً عن حمايته وبقائه في بلادنا.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]إذاً قوله: "لايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" يخرج بذلك غير المسلم فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6].3[/SIZE][SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرد كلامه أحياناً بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها وهو أسرع حفظاً وأبطأ نسياناً.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6].4[/SIZE][SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]أن الثيب الزاني يقتل، برجمه بالحجارة، وصفته: أن يوقف ويرميه الناس بحجارة لاكبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فوراً فيفوت المقصود من الرّجم، والصغيرة يتعذّب بها قبل أن يموت، بل تكون وسطاً، فالثيب الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت،سواء كان رجلاً أم امرأة.[/FONT][/SIZE] [FONT=Arabic Transparent][SIZE=6]فإن قال قائل: كيف تقتلونه على هذا الوجه، لماذا لا يقتل بالسيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ"[/SIZE][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn3"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][112][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] ؟[/SIZE][/FONT] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]فالجواب : أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، بل المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال الله عزّ وجل: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً )(المائدة: الآية50) فرجم الزاني من القتلة الحسنة، لموافقة الشريعة.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]فإن قال قائل: ما الحكمة من كونه يقتل علىهذا الوجه ؟[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]فالجواب: أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحرّمة كان من المناسب أن يذوق البدن كلّه ألم هذه العقوبة التي هي الحدّ، فالمناسبة إذاً ظاهرة.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]لكن بماذا يثبت الزّنا ؟[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]الجواب: يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها ولابدّ، والشهادة على هذا الوجه صعبة جداً، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قطّ، وهو في وقته.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]والطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقرّ الزاني بأنه زنا .[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات، أو يكفي الإقرار مرة واحدة، أو يفصل بين ما اشتهر وبين ما لم يشتهر؟[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]في هذا خلاف بين أهل العلم:[/FONT][/SIZE] [FONT=Arabic Transparent][SIZE=6]فمن قال لابد من التكرار استدل بقصة ماعز بن مالك رضي الله عنه فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه زنا، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: إنه زنا، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: إنه زنا، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: إنه زنا،أربع مرات، فقال له: أَبِكَ جُنُونٌ ؟ فقال: لا، فأرسل إلى قومه . هل عهدتم بماعز جنونا ً ؟ فقالوا: لا، فأمر رجلاً أن يستنكهه، أي يشم رائحته هل قد شرب الخمر وهو سكران، فلم يجد فيه شيئاً، ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ[/SIZE][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn4"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][113][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] .[/SIZE][/FONT] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لابد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الإقرار في أول مرة لكونه شاكّاً فيه حتى استثبت.[/FONT][/SIZE] [FONT=Arabic Transparent][SIZE=6]أما الذين قالوا يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنا بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شاباً، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي ولدك بمائة شاة وجارية، ففعل، فسأل أهل العلم فقالوا: ليس عليك هذا، على ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجم، فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "الغَنَمُ وَالوَلِيْدَةُ" أي الجارية "رَدٌّ عَلَيْكَ" أي مردودة عليك، لأنها أخذت بغير حق "وَعَلَى ابنِكَ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ" لأنه لم يتزوج "وَاغْدُ يَا أَنِيْسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"[/SIZE][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn5"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][114][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] فغدا إليها فاعترفت، فرجمها[/SIZE][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn6"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][115][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] .[/SIZE][/FONT] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]ولم يقلّ النبي صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت أربع مرات، بل قال: إن اعترفت فارجمها، وهذا يدل على عدم اشتراط تكرار الإقرار، ولأن جميع الحقوق التي يقرّ بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلىتكرار، فهكذا الزنا.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وقال بعض أهل العلم: إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلابد من التكرار، وعللوا ذلك: بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس، وأن هذا الأجير زنا بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]والأقرب أنه لايشترط تكرار الإقرار، إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بيّنة وأكبر دليل أن يقرّ الفاعل، فكيف يقرّ وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول: لا حكم لهذا الإقرار، فلو أقرّ ثلاث مرات لا نعتبره إقراراً.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]فالصواب: أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وهل اللواط مثل الزنا؟[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]فالجواب: نعم مثل الزنا بل أخبث، فاللواط لايشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيباً، وإنما يشترط أن يكونا بالغين عاقلين، فإذا كانا بالغين عاقلين أقيم عليهما الحد.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]والحد: قال فقهاء الحنابلة: الحد كحد الزنا، فيرجم الثيب، ومن ليس بثيبٍ يجلد مائة جلدةويغرّب سنة.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليل، وهو أن اللواط وطء في فرج محرّم فكان الواجب فيه ما يجب بالزنا.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]لكن يقال: هذا قياس مع الفارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. [/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وقال بعض العلماء: بل يعزر الفاعل والمفعول به تعزيراً فقط، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتلهما بكل حال. [/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]ومن غرائب العلم أني رأيت منقولاً عن بعض العلماء من يقول: لاشيء عليهما اكتفاءً بالرادع الفطري، قال: لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقاً يعني أن يتلوّط رجل برجل، فاكتفي بالرادع الفطري عن الرادع بالعقوبة، وقال: هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمراً فإنه يعاقب.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة،وقياس باطل، لأننا لانسلم أن من أكل عذرة لانعاقبه، بل نعاقبه لأن هذا معصية، والتعزير واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وإنما ذكرت هذا القول لأبين أنه قول باطل لاتجوز حكايته، إلا لمن أراد أن يبطله: كالحديث الضعيف لايجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]والقول الصواب في هذا: إن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجرثومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله، وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يُفعل به، فهذا قتل للمعنويات والرجولة.[/FONT][/SIZE] [FONT=Arabic Transparent][SIZE=6]قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد ورد فيه حديث: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بهِ"[/SIZE][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn7"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][116][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] قال شيخ الإسلام: لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به؟[/SIZE][/FONT] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]فقيل:يحرقان بالنار، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وذلك لشناعة عملهما، فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق بالنار، ولأن تحريقهما بالنار أشد ردعاً لغيرهما.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وقال بعضهم: يرجمان كما يرجم الثيب الزاني[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وقال آخرون: يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى بهم هكذا.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وأهم شيء عندنا أنه لابد من قتل الفاعل والمفعول به على كل حال إذا كانا بالغين عاقلين، لأن هذا مرض فتّاك لايمكن التحرّز منه، فأنت مثلاً لو رأيت رجلاً مع امرأة واستنكرت ذلك فممكن أن تقول: من هذه المرأة؟ لكن رجل مع رجل لايمكن، فكل الرجال يمشي بعضهم مع بعض.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]إذاً الثيب الزاني دمه حلال، ولكن إذا كان دمه حلالاً فهل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟[/FONT][/SIZE] [FONT=Arabic Transparent][SIZE=6]فالجواب: لا، ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أُغْدُ يَا أَنِيْسُ إِلَى امْرأةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارجُمْهَا"[/SIZE][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn8"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][117][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لايعلمه إلا الله عزّ وجل، ولهذا قال العلماء: لاتجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائبه.[/SIZE][/FONT] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]الثاني ممن يباح دمه: "النَّفْسُ بالنَّفسِ" أي إذا قتل الإنسان شخصاً مكافئاً له في الدين والحرية والرّق قتل به.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وعلى قولنا: في الدين وهو أهم شيء لايقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وهل يشترط أن لايكون القاتل من أصول المقتول، أو لا يشترط؟[/FONT][/SIZE] [FONT=Arabic Transparent][SIZE=6]فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لايكون القاتل من أصول المقتول والأصول هم: الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك، وقالوا: لا يقتل والد بولده واستدلّوا بحديث: "لايُقتَلُ الوَالِدُ بوَلَدِهِ"[/SIZE][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn9"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][118][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6]، وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً في إعدامه.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Transparent][SIZE=6]وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمداً، واستدلوا بعموم الحديث: "النَّفْسُ بالنَّفسِ"[/SIZE][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn10"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][119][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] وعموم قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(المائدة: من الآية45) .[/SIZE][/FONT] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا: الحديث ضعيف، ولايمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدّالة على قتل النفس بالنفس.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وأما التعليل فالتعليل عليل، وجه ذلك: أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتِلَ به فليس الولد هو السبب في إعدامه، بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى علىنفسه، وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشدّ قطيعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرّفق واللين، ونقول: لا قصاص عليه.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]فالصواب: أن الوالد يقتل بولده سواء بالذكر كالأب، أو الأنثى كالأم.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]"التَّارِكُ لدينِهِ" أي المرتدّ "المُفارقُ للجَمَاعَةِ" المراد بالجماعة أي جماعة المسلمين فالمرتد يقتل .[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟[/FONT][/SIZE] [FONT=Arabic Transparent][SIZE=6]في ذلك خلاف بين العلماء: منهم من قال: لايستتاب، بل بمجرّد أن يثبت كفره فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلوهُ"[/SIZE][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn11"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][120][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] ولم يذكر استتابة.[/SIZE][/FONT] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]ومنهم من قال: يستتاب ثلاثة أيام إن كان ممن تقبل توبتهم، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبتهم، وبعضهم لاتقبل، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه ثلاثة أيام، أي نحبسه ونقول: لك مهلة ثلاثة أيام فإن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن لم يسلم قتلناه.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]والصحيح في الاستتابة: أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة استتابته استتابه، وإلا فلا، لعموم قوله : "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقتُلُوهُ" ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وهذا يختلف فقد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر فلاينبغي أن نستتيبه، وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقال.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وقولنا: يستتاب من تقبل توبته إشارة إلى أن المرتدين قسمان: [/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]قسم تقبل توبتهم، وقسم لاتقبل.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]قال أهل العلم: من عظمت ردته فإنه لاتقبل توبته بأن سب الله، أو سب رسوله، أو سب كتابه، أو فعل أشياء منكرة عظيمة في الردة، فإن توبته لاتقبل، ومن ذلك المنافق فإنه لاتقبل توبته، لأن المنافق من الأصل يقول إنه مسلم، فلا تقبل توبته.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وقيل: إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته ولو سب الله أو رسوله أو كتابه ولو نافق، وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأنٍّ ونظر: هل هذا الرجل يبقى مستقيماً أو لا؟[/FONT][/SIZE] [FONT=Arabic Transparent][SIZE=6]فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبته لعموم قوله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ) (الزمر: من الآية53) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "التَّوبَةُ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا"[/SIZE][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftn12"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][121][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] وهذا عام، وهذا القول هو الراجح وله أدلة.[/SIZE][/FONT] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]اما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) [التوبة:65-66] ولا عفو إلا بالتوبة.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وفي المنافقين قال الله تعالى(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرا * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً)(النساء:145-146) .[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]فالصواب: أن كل كافر أصلي أو مرتدّ إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]ولكن مثل هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة أحوالهم: هل هم صادقون،أو هم يستهزؤون بنا؟ يقولون: إنهم رجعوا إلى الإسلام وهم لم يرجعوا.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]وإذا تاب يرتفع عنه القتل، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفرعنه فارتفع قتله إلا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن توبته تقبل لكن يجب أن يقتل، ويقتل مسلماً بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين، لكننا لانبقيه حياً. ومن سب الله عزّ وجل إذا تاب فإنه لا يقتل. [/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]فإن قال قائل: على ضوء هذا الكلام أيكون سب الله عزّ وجل دون سب الرسول صلى الله عليه وسلم ؟[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]فالجواب: لا والله لا يكون، بل سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عافٍ عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل: من سبّني أو استهزأ بي ثم تاب فأنا أسقط حقي، وعلى هذا فنحن نقتله لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حق آدمي لم نعلم أنه عفا عنه.[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن أناس سبّوه في عهده وارتفع عنهم القتل؟[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]فالجواب: هذا لا يمنع ما قلنا به لأن الحق حقه، وإذا عفا علمنا أنه أسقط حقه فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Transparent]الجواب: لا نعلم، ولا يمكن أن نقيس حال الموت علىحال الحياة،لأننا نعلم أن هذا القياس فاسد، ولأننا نخشىأن يكثر سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أعظم من هيبته بعد مماته. والله أعلم. [/FONT][/SIZE] [SIZE=6][/SIZE] [SIZE=6][/SIZE][RIGHT][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref1"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][110][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] - أخرجه البخاري- كتاب: الديات، باب: قوله تعالى: (والأذن بالأذن والسن...)، (6878). ومسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: ما يباح به دم المسلم، (1676)، (25)[/SIZE] [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref2"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][111][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] - أخرجه – كتاب: العلم، با: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، (105). ومسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، (1679)،(29)[/SIZE] [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref3"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][112][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] - أخرجه مسلم – كتاب: الصيد، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، (19559،(57)[/SIZE] [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref4"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][113][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] - أخرجه البخاري – كتاب الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق والكره، (5271). ومسلم – كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، (1691)، (16)[/SIZE] [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref5"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][114][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] - أخرجه البخاري – كتاب: الشروط، باب: الشروط التي لا تحل في الحدود، (2724). ومسلم- كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، (1697)،(25)[/SIZE] [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref6"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][115][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف، حديث (2314)، وأخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، (1697)،(25)[/SIZE] [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref7"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][116][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] - أخرجه الإمام أحمد – مسند آل العباس عن عبدالله بن العباس، ج1/ ص 300 حديث (2732)، وأبو داود- كتاب: الحدود، باب: فيمن عمل عمل قوم لوط، (4462)، والترمذي – كتاب: الحدود، باب: ما جاء في حد اللوطي، (1456) وابن ماجه – كتاب: الحدود، باب: من عمل عمل قوم لوط، (2561)[/SIZE] [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref8"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][117][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] سبق تخريجه صفحة (169)[/SIZE] [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref9"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][118][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات، باب: لا يقتل الوالد بولده، حديث(2662)،وأخرجه الدارقطني: (3/141) حديث (181)[/SIZE] [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref10"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][119][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] - أخرجه البخاري - كتاب الديات، باب: قول الله تعالى: (أن النفس بالنفس)، حديث (6878). وأخرجه مسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: ما يباح به دم المسلم، (1676)، (25)[/SIZE] [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref11"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][120][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] - أخرجه البخاري – كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، (1458).[/SIZE] [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-16.HTM#_ftnref12"][U][SIZE=6][COLOR=#0066cc][121][/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6] في مسلم بمعناه، ولفظه "أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله"، كتاب: الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، (121)، (192)[/SIZE][/RIGHT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن السيـره العـطره و الاحاديث النبويـــه
شرح الأربعين النووية لابن عثيمين رحمه الله