الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن السيـره العـطره و الاحاديث النبويـــه
شرح الأربعين النووية لابن عثيمين رحمه الله
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 46528" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الحديث الثلاثون</span></p> </p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ جُرثُومِ بنِ نَاشِرٍ رضي الله عنه عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودَاً فَلا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا)<a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftn1" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[221]</span></u></a> حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الشرح</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"</span> <span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فَرَضَ" أي أوجب قطعاً، لأنه من الفرض وهو القطع.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"</span> <span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فَرَائِضَ" ولا نقول: ( فرائضاً) لأنها اسم لا ينصرف من أجل صيغة منتهى الجموع.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"</span> <span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فَرَضَ فَرَائِضَ" مثل الصلوات الخمس، والزكاة، والصيام،والحج،وبر الوالدين، وصلة الأرحام، ومالا يحصى.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"</span> <span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فَلا تُضَيِّعُوهَا" أي تهملوها فتضيع ، بل حافظوا عليها.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"وَحَدَّ حُدودَاً فَلا تَعتَدوها" الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول أحد الجارين على الآخر، وفي الاصطلاح قيل:إن المراد بالحدود الواجبات والمحرمات.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالواجبات حدود لا تُتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية كعقوبة الزنا، وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ولكن الصواب الأول،أن المراد بالحدود في الحديث محارم الله عزّ وجل الواجبات والمحرمات، لكن الواجب نقول:لا تعتده أي لاتتجاوزه، والمحرم نقول: لا تقربه، هكذا في القرآن الكريم لما ذكر الله تعالى تحريم الأكل والشرب على الصائم قال: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا )(البقرة: الآية229) ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقرَبُوهَا )[البقرة:187].</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"وَحَرَّمَ أَشيَاء" (أشياء) منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدودة.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"فَلا تَنتَهِكوهَا" أي فلا تفعلوها، مثل :الزنا، وشرب الخمر، والقذف، وأشياء كثيرة لا تحصى.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"وَسَكَتَ عَنْ أَشيَاء رَحمَةً لَكُمْ غَيرَ نسيَان فَلا تَبحَثوا عَنهَا" سكت عن أشياء أي لم يحرمها ولم يفرضها.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">قال: سكت بمعنى لم يقل فيها شيئاً ، ولا أوجبها ولا حرمها.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وقوله: "غَيْرَ نسيَان" أي أنه عزّ وجل لم يتركها ناسياً (</span> <span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً)(مريم: الآية64) ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"فَلا تَبحَثوا عَنهَا" أي لا تسألوا، مأخوذ من بحث الطائر في الأرض، أي لا تُنَقِّبُوا عنها،بل دعوها.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الفوائد من هذا الحديث:</span></p><p>1-<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">إثبات أن الأمر لله عزّ وجل وحده، فهو الذي يفرض،وهو الذي يوجب،وهو الذي يحرم، فالأمر بيده، لا أحد يستطيع أن يوجب مالم يوجبه الله، أو يحرم مالم يحرمه الله،لقوله: "إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائض" ...وقَالَ: "وَحَرمَ أَشيَاء" </span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فإن قال قائل: هل الفرض والواجب بمعنى واحد، أو الفرض غير الواجب؟</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالجواب:أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وأما من حيث الوصف:هل هذا فرض أو واجب؟ فقد اختلف العلماء- رحمهم الله- في هذا ، فقال بعضهم:</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الفرض ما كان دليله قطعياً، والواجب ما كان دليله ظنياً.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وقال آخرون: الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وكلا القولين ضعيف، والصواب: أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة .</span></p><p>.2<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات.</span></p><p>.3<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وجوب المحافظة على فرائض الله عزّ وجل، مأخوذ من النهي عن إضاعتها، فإن مفهومه وجوب المحافظة عليها.</span></p><p>.4<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أن الله عزّ وجل حد حدوداً، بمعنى أنه جعل الواجب بيناً والحرام بيناً: كالحد الفاصل بين أراضي الناس، وقد سبق في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.</span></p><p>.5<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">تحريم تعدي حدود الله، لقوله: "فَلاَ تَعتَدوهَا".</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وانظر كيف كرر الله عزّ وجل النهي عن التعدي إلى حدود الله في مسألة الطلاق،يتبين لك أهمية النكاح عقداً وإطلاقاً.</span></p><p>.6<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات،فالزاني مثلاً إذا زنا وكان بكراً فإنه يجلد مائة جلدة ويغرّب عاماً، ولا يجوز أن نزيد على مائة جلدة، ونقول يجلد مائة وخمسين مثلاً، فإن هذا محرم.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فإن قال قائل: إذا اقتصرنا على مائة جلدة ربما يكثر الزنا، وإذا زدنا يقل؟</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالجواب:أأنتم أعلم أم الله؟ وما دام الله عزّ وجل فرض مائة جلدة فلا نتجاوزها، بالاضافة إلى تغريب عام على خلاف بين العلماء في ذلك، هل يغرب أو لا، لأنه ثبت بالسنة، والخلاف في هذا معروف.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حداً، ولا يمكن أن نقول:إنها حد فلو كانت حداً ما تجاوزها عمر والصحابة رضي الله عنهم، </span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ثم هناك دليل آخر من نفس القضية، لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم ، قال عبد الرحمن بن عوف:يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون،ويعني بذلك حد القذف.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ولو كانت عقوبة شارب الخمر حداً لكان أخف الحدود أربعين، وهذا شيء واضح،لكن - سبحان الله - الفقهاء - رحمهم الله - يرونه حداً، وعند التأمل يتبين أن القول بأنه حد ضعيف، ولا يمكن لعمر رضي الله عنه ولا لغيره أن يتجاوز حد الله عزّ وجل.</span></p><p>.7<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وصف الله عزّ وجل بالسكوت، هذا من تمام كماله عزّ وجل، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم.</span></p><p>.8<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك محارم الله عزّ وجل، لقوله: "حَرَّمَ أَشيَاء فَلا تَنتَهِكُوهَا".</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وطرق التحريم كثيرة، منها: النهي، ومنها: التصريح بالتحريم،ومنها: ذكر العقوبة على الفعل، ولإثبات التحريم طرق.</span></p><p>.9<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه، ولم يحده، ولم ينه عنه فهو الحلال، لكن هذا في غير العبادات،فالعبادات قد حرم الله عزّ وجل أن يشرع أحد الناس عبادة لم يأذن بها الله عزّ وجل، فتدخل في قوله: "حَرَّمَ أَشيَاء فَلاَ تَنتَهِكُوهَا".</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ولهذا نقول:إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك حرمات الله، ولا يقال هذا مما سكت الله عزّ وجل عنه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليها،وغير ذلك الأصل فيه الإباحة، فما سُكِتَ عنه فهو مباح.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وحينئذ نذكر مسألة يكثر السؤال عنها،ربما نعرف حكمها من هذا الحديث: يسأل بعض الناس ولاسيما النساء:هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق، أو شعر الذراع أو لا يجوز؟</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالجواب: الشعور ثلاثة أقسام:</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الأول : ما نهي عن إزالته.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الثاني : ما أمر بإزالته.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الثالث: ما سكت عنه.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فأما ما أمر بإزالته فمعروف:كالعانة والإبط للرجال والنساء والشارب بالنسبة للرجال ، فهذا مأمور بإزالته، لكن الشارب لا يؤمر بإزالته نهائياً كالحلق مثلاً، حتى إن الإمام مالك- رحمه الله - قال: ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه،لأن الحديث أحفوا الشوَارب<a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftn2" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[222]</span></u></a> </span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">والثاني: ما نهي عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وقال: خَالِفُوا المَجوسَ<a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftn3" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[223]</span></u></a> خَالِفُوا المُشرِكينَ<a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftn4" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[224]</span></u></a> فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، بل ولا أن ينقص منها على القول الراجح حتى لو زادت على القبضة.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وأما إجازة الفقهاء- رحمهم الله - قص ما زاد على القبضة واستدلالهم بفعل ابن عمر رضي الله عنهما<a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftn5" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[225]</span></u></a> ، فهذا رأي لكنه مخالف لظاهر الحديث.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وابن عمر رضي الله عنهما ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة، إنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط، وهذا فرق بين ما شغف به بعض الناس وقالوا: إن ابن عمر رضي الله عنهما يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وكأنه - والله أعلم - رأى أن هذا من كمال التقصير أو الحلق.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ومع ذلك فرأيه رضي الله عنه غير صواب، فالصواب فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم </span>.</p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">والعجب أن ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحية وهو يفعله، لكن نعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما عنده من العبادة ما فات كثيراً من الناس إلا أنه تأول ، والمتأول مجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">القسم الثالث:بقية الشعور التي ليس فيها أمر ولا نهي، فقال بعض الناس:إن أخذها حرام،لقول الله تعالى عن إبليس: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)(النساء: الآية119) هذا يستثنى منه ما أمر بإزالته كالختان وما أشبه ذلك.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">قالوا: وهذا مغير لخلق الله، بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه الشعر أصبح الآن ليس فيه شعر.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ولاشك أن هذا القول والاستدلال وجيه، لكن إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام قلنا: هذا مما سكت عنه، لأنه لو كان ينهى عنه لألحق بما نهي عنه، وهذه قرينة تمنع أن يكون هذا من باب تغيير خلق الله عزّ وجل أو يقال: هو من التغيير المباح.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">والذي نرى في هذه المسالة : أن الشعر يبقى ولا يحلق ولا يقص، اللهم إلا إذا كثر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة،فالمرأة محتاجة إلى الجمال والتجمل، فلا بأس.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وأما الرجال فيقال: كلما كثر الشعر دلّ ذلك على قوة الرجل.</span></p><p>.10<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله تعالى عنه ورسوله .</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وهل هذا النهي في عهد الرسالة ، أم إلى الآن ؟</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">في هذا قولان للعلماء منهم من قال: هذا خاص في عهد الرسالة، لأن ذلك عهد نزول الوحي، فقد يسأل الإنسان عن شيء لم يُحرم فيحرم من أجله، أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجله،كما سأل الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيكُم الحَجَّ" فقام الأقرع وقال:يا رسول الله أفي كل عام؟ وهذا سؤال في غير محله، اللهم إلا إذا كان الأقرع بن حابس أراد أن يزيل الوهم الذي قد يعلق في أفهام بعض الناس، فالله أعلم بنيته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَو قُلتُ نَعَم لَوَجَبَت وَمَا استَطَعتُم، الحَجَّ مَرَةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوع"<a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftn6" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[226]</span></u></a> ، من أعظم الناس جرماً من يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، أو لم يوجب فيوجب من أجل مسألته.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يبحث الإنسان.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ولكن الصواب في هذه المسالة أن النهي حتى بعد عهد الرسالة إلا أنه إذا كان المراد بالبحث الاتساع في العلم كما يفعله طلبة العلم، فهذا لا بأس به، لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث، بل يمشي على ما كان عليه الناس.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ومن ذلك: البحث عن اللحوم وعن الأجبان وعما يرد إلى البلاد من بلاد الكفار فلا تبحث، ولا تقل: هل هذا حلال أو حرام؟ ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن اللحم في السوق، ما كان من لحم في سوقنا فسوف نشتريه ولا نسأل.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">كذلك أيضاً لا نبحث عن مسائل الغيب ونتعمق فيها، ولا نبحث في صفات الله عزّ وجل عن كيفيتها، لأن هذا من التعمق، ولا نأتي بمعضلات المسائل التي فيها: أرأيت إن كان كذا، ولو كان كذا، ولو كان كذا كما يوجد من بعض طلبة العلم الآن، يوجد أناس يفرضون مسائل ليست واقعة ولن تقع فيما يظهر، ومع ذلك يسألون ، وهم ليسوا في مكان البحث، بل يسألون سؤالاً عاماً، فهذا لا ينبغي.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ومن ذلك أيضاً :ما كان الناس قد عاشوا عليه لا تبحث عنه إلا إذا علمت أنه حرام،فيجب بيان الحكم .</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">من ذلك : الذين قالوا:إن أذان الجمعة الثاني الذي زاده عثمان رضي الله عنه هذا بدعة لا يجوز، فنقول لهم: أين الدليل؟ ثم يأتي إنسان آخر،ويقول : ليس بين أذان الجمعة الأول والثاني إلا دقائق، فنقول له: من الذي قال لك ابحث عن هذا؟ فالناس من أزمنة كثيرة تتوالى عليهم العلماء والأذان الأول يكون قبل الثاني بخمس وأربعين دقيقة أو ستين دقيقة، والناس يمشون على هذا، فلا تبحث، دع الناس على ما هم عليه.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ثم لو فرض أنه ثبت أن بين الأذان الثاني والأول في زمن عثمان رضي الله عنه خمس أو عشر دقائق، فالوقت اختلف الآن، كانت المدينة صغيرة أقل من قرية من قرانا اليوم، أما اليوم فتباعدت الأقطار حيث يحتاج الإنسان أن يأتي من أقصى المدينة إلى المسجد إلى وقت، فليقدم الأذان الأول بحيث يتأهب الناس ويحضرون.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أشياء كثيرة من هذا النوع،ولكن هذا الحديث ميزان "فلا تَبحَثُوا عَنهَا".</span></p><p>.11<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">إثبات رحمة الله عزّ وجل في شرعه، لقوله: "رَحمَةً بِكُم" وكل الشرع رحمة،لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل،فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك فالله عزّ وجل خفف عن العباد ، وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها.</span></p><p>.12<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">انتفاء النسيان عن الله عزّ وجل، لقوله "غَيرَ نسيَان" وقد جاء ذلك في القرآن الكريم،فقال الله عزّ وجل: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً)[مريم: 64] وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لما سأله ما بال القرون الأولى: (قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى) (طـه: 52) </span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فإن قال قائل: ما الجواب عن قول الله تعالى: (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ)(التوبة: الآية67) فأثبت لنفسه النسيان؟</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالجواب:أن المراد:النسيان هنا نسيان الترك، يعني تركوا الله فتركهم. فهؤلاء تعمدوا الشرك وترك الواجب، ولم يفعلوا ذلك نسياناً. إذاً: (نَسُوا اللَّهَ) [التوبة:67] أي تركوا دين الله (فَنَسِيَهُمْ) أي فتركهم.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف الله عزّ وجل به، بل يوصف به الإنسان،لأن الإنسان ينسى، ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لأنه وقع بغير اختيار.</span></p><p>.13<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الواضح البين والله أعلم.</span></p><p></p><p></p><p></p><p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftnref1" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[221]</span></u></a> أخرجه الدارقطني – ج4/ص185، (42)</p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftnref2" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[222]</span></u></a> أخرجه البخاري – كتاب: اللباس، باب: تقليم الأظفار،(5892). ومسلم – كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، (259)، (52)</p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftnref3" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[223]</span></u></a> أخرجه مسلم - كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، (260)،(55)</p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftnref4" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[224]</span></u></a> اخرجه البخاري – كتاب: اللباس، باب: تقليم الأظفار،(5892). ومسلم – كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، (259)،(54)</p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftnref5" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[225]</span></u></a> أخرجه عبدالرزاق في مصنفه – ج5/ص255، (25484)</p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftnref6" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[226]</span></u></a> اخرجه أبو داود – كتاب: المناسك، باب: فرض الحج، (1721)، الإمام أحمد بن حنبل – ج1/ص255، مسند آل العباس عن عبدالله بن عباس، (2304). وابن ماجه – كتاب: المناسك، باب: فرض الحج، (2886). وأخرج مسلم "في معناه" – كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، (1337)، (412)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 46528, member: 1"] [CENTER][CENTER][FONT=Arabic Transparent]الحديث الثلاثون[/FONT][/CENTER][/CENTER] [FONT=Arabic Transparent]عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ جُرثُومِ بنِ نَاشِرٍ رضي الله عنه عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودَاً فَلا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا)[URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftn1"][U][COLOR=#0066cc][221][/COLOR][/U][/URL] حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]الشرح[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فَرَضَ" أي أوجب قطعاً، لأنه من الفرض وهو القطع.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فَرَائِضَ" ولا نقول: ( فرائضاً) لأنها اسم لا ينصرف من أجل صيغة منتهى الجموع.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فَرَضَ فَرَائِضَ" مثل الصلوات الخمس، والزكاة، والصيام،والحج،وبر الوالدين، وصلة الأرحام، ومالا يحصى.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فَلا تُضَيِّعُوهَا" أي تهملوها فتضيع ، بل حافظوا عليها.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"وَحَدَّ حُدودَاً فَلا تَعتَدوها" الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول أحد الجارين على الآخر، وفي الاصطلاح قيل:إن المراد بالحدود الواجبات والمحرمات.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فالواجبات حدود لا تُتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية كعقوبة الزنا، وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ولكن الصواب الأول،أن المراد بالحدود في الحديث محارم الله عزّ وجل الواجبات والمحرمات، لكن الواجب نقول:لا تعتده أي لاتتجاوزه، والمحرم نقول: لا تقربه، هكذا في القرآن الكريم لما ذكر الله تعالى تحريم الأكل والشرب على الصائم قال: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا )(البقرة: الآية229) ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقرَبُوهَا )[البقرة:187].[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"وَحَرَّمَ أَشيَاء" (أشياء) منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدودة.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"فَلا تَنتَهِكوهَا" أي فلا تفعلوها، مثل :الزنا، وشرب الخمر، والقذف، وأشياء كثيرة لا تحصى.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"وَسَكَتَ عَنْ أَشيَاء رَحمَةً لَكُمْ غَيرَ نسيَان فَلا تَبحَثوا عَنهَا" سكت عن أشياء أي لم يحرمها ولم يفرضها.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]قال: سكت بمعنى لم يقل فيها شيئاً ، ولا أوجبها ولا حرمها.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وقوله: "غَيْرَ نسيَان" أي أنه عزّ وجل لم يتركها ناسياً ([/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً)(مريم: الآية64) ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"فَلا تَبحَثوا عَنهَا" أي لا تسألوا، مأخوذ من بحث الطائر في الأرض، أي لا تُنَقِّبُوا عنها،بل دعوها.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]الفوائد من هذا الحديث:[/FONT] 1-[FONT=Arabic Transparent]إثبات أن الأمر لله عزّ وجل وحده، فهو الذي يفرض،وهو الذي يوجب،وهو الذي يحرم، فالأمر بيده، لا أحد يستطيع أن يوجب مالم يوجبه الله، أو يحرم مالم يحرمه الله،لقوله: "إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائض" ...وقَالَ: "وَحَرمَ أَشيَاء" [/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فإن قال قائل: هل الفرض والواجب بمعنى واحد، أو الفرض غير الواجب؟[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فالجواب:أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وأما من حيث الوصف:هل هذا فرض أو واجب؟ فقد اختلف العلماء- رحمهم الله- في هذا ، فقال بعضهم:[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]الفرض ما كان دليله قطعياً، والواجب ما كان دليله ظنياً.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وقال آخرون: الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وكلا القولين ضعيف، والصواب: أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة .[/FONT] .2[FONT=Arabic Transparent]أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات.[/FONT] .3[FONT=Arabic Transparent]وجوب المحافظة على فرائض الله عزّ وجل، مأخوذ من النهي عن إضاعتها، فإن مفهومه وجوب المحافظة عليها.[/FONT] .4[FONT=Arabic Transparent]أن الله عزّ وجل حد حدوداً، بمعنى أنه جعل الواجب بيناً والحرام بيناً: كالحد الفاصل بين أراضي الناس، وقد سبق في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.[/FONT] .5[FONT=Arabic Transparent]تحريم تعدي حدود الله، لقوله: "فَلاَ تَعتَدوهَا".[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وانظر كيف كرر الله عزّ وجل النهي عن التعدي إلى حدود الله في مسألة الطلاق،يتبين لك أهمية النكاح عقداً وإطلاقاً.[/FONT] .6[FONT=Arabic Transparent]أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات،فالزاني مثلاً إذا زنا وكان بكراً فإنه يجلد مائة جلدة ويغرّب عاماً، ولا يجوز أن نزيد على مائة جلدة، ونقول يجلد مائة وخمسين مثلاً، فإن هذا محرم.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فإن قال قائل: إذا اقتصرنا على مائة جلدة ربما يكثر الزنا، وإذا زدنا يقل؟[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فالجواب:أأنتم أعلم أم الله؟ وما دام الله عزّ وجل فرض مائة جلدة فلا نتجاوزها، بالاضافة إلى تغريب عام على خلاف بين العلماء في ذلك، هل يغرب أو لا، لأنه ثبت بالسنة، والخلاف في هذا معروف.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حداً، ولا يمكن أن نقول:إنها حد فلو كانت حداً ما تجاوزها عمر والصحابة رضي الله عنهم، [/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ثم هناك دليل آخر من نفس القضية، لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم ، قال عبد الرحمن بن عوف:يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون،ويعني بذلك حد القذف.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ولو كانت عقوبة شارب الخمر حداً لكان أخف الحدود أربعين، وهذا شيء واضح،لكن - سبحان الله - الفقهاء - رحمهم الله - يرونه حداً، وعند التأمل يتبين أن القول بأنه حد ضعيف، ولا يمكن لعمر رضي الله عنه ولا لغيره أن يتجاوز حد الله عزّ وجل.[/FONT] .7[FONT=Arabic Transparent]وصف الله عزّ وجل بالسكوت، هذا من تمام كماله عزّ وجل، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم.[/FONT] .8[FONT=Arabic Transparent]أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك محارم الله عزّ وجل، لقوله: "حَرَّمَ أَشيَاء فَلا تَنتَهِكُوهَا".[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وطرق التحريم كثيرة، منها: النهي، ومنها: التصريح بالتحريم،ومنها: ذكر العقوبة على الفعل، ولإثبات التحريم طرق.[/FONT] .9[FONT=Arabic Transparent]أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه، ولم يحده، ولم ينه عنه فهو الحلال، لكن هذا في غير العبادات،فالعبادات قد حرم الله عزّ وجل أن يشرع أحد الناس عبادة لم يأذن بها الله عزّ وجل، فتدخل في قوله: "حَرَّمَ أَشيَاء فَلاَ تَنتَهِكُوهَا".[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ولهذا نقول:إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك حرمات الله، ولا يقال هذا مما سكت الله عزّ وجل عنه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليها،وغير ذلك الأصل فيه الإباحة، فما سُكِتَ عنه فهو مباح.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وحينئذ نذكر مسألة يكثر السؤال عنها،ربما نعرف حكمها من هذا الحديث: يسأل بعض الناس ولاسيما النساء:هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق، أو شعر الذراع أو لا يجوز؟[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فالجواب: الشعور ثلاثة أقسام:[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]الأول : ما نهي عن إزالته.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]الثاني : ما أمر بإزالته.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]الثالث: ما سكت عنه.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فأما ما أمر بإزالته فمعروف:كالعانة والإبط للرجال والنساء والشارب بالنسبة للرجال ، فهذا مأمور بإزالته، لكن الشارب لا يؤمر بإزالته نهائياً كالحلق مثلاً، حتى إن الإمام مالك- رحمه الله - قال: ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه،لأن الحديث أحفوا الشوَارب[URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftn2"][U][COLOR=#0066cc][222][/COLOR][/U][/URL] [/FONT] [FONT=Arabic Transparent]والثاني: ما نهي عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وقال: خَالِفُوا المَجوسَ[URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftn3"][U][COLOR=#0066cc][223][/COLOR][/U][/URL] خَالِفُوا المُشرِكينَ[URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftn4"][U][COLOR=#0066cc][224][/COLOR][/U][/URL] فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، بل ولا أن ينقص منها على القول الراجح حتى لو زادت على القبضة.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وأما إجازة الفقهاء- رحمهم الله - قص ما زاد على القبضة واستدلالهم بفعل ابن عمر رضي الله عنهما[URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftn5"][U][COLOR=#0066cc][225][/COLOR][/U][/URL] ، فهذا رأي لكنه مخالف لظاهر الحديث.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وابن عمر رضي الله عنهما ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة، إنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط، وهذا فرق بين ما شغف به بعض الناس وقالوا: إن ابن عمر رضي الله عنهما يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وكأنه - والله أعلم - رأى أن هذا من كمال التقصير أو الحلق.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ومع ذلك فرأيه رضي الله عنه غير صواب، فالصواب فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم [/FONT]. [FONT=Arabic Transparent]والعجب أن ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحية وهو يفعله، لكن نعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما عنده من العبادة ما فات كثيراً من الناس إلا أنه تأول ، والمتأول مجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]القسم الثالث:بقية الشعور التي ليس فيها أمر ولا نهي، فقال بعض الناس:إن أخذها حرام،لقول الله تعالى عن إبليس: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)(النساء: الآية119) هذا يستثنى منه ما أمر بإزالته كالختان وما أشبه ذلك.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]قالوا: وهذا مغير لخلق الله، بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه الشعر أصبح الآن ليس فيه شعر.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ولاشك أن هذا القول والاستدلال وجيه، لكن إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام قلنا: هذا مما سكت عنه، لأنه لو كان ينهى عنه لألحق بما نهي عنه، وهذه قرينة تمنع أن يكون هذا من باب تغيير خلق الله عزّ وجل أو يقال: هو من التغيير المباح.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]والذي نرى في هذه المسالة : أن الشعر يبقى ولا يحلق ولا يقص، اللهم إلا إذا كثر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة،فالمرأة محتاجة إلى الجمال والتجمل، فلا بأس.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وأما الرجال فيقال: كلما كثر الشعر دلّ ذلك على قوة الرجل.[/FONT] .10[FONT=Arabic Transparent]أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله تعالى عنه ورسوله .[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وهل هذا النهي في عهد الرسالة ، أم إلى الآن ؟[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]في هذا قولان للعلماء منهم من قال: هذا خاص في عهد الرسالة، لأن ذلك عهد نزول الوحي، فقد يسأل الإنسان عن شيء لم يُحرم فيحرم من أجله، أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجله،كما سأل الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيكُم الحَجَّ" فقام الأقرع وقال:يا رسول الله أفي كل عام؟ وهذا سؤال في غير محله، اللهم إلا إذا كان الأقرع بن حابس أراد أن يزيل الوهم الذي قد يعلق في أفهام بعض الناس، فالله أعلم بنيته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَو قُلتُ نَعَم لَوَجَبَت وَمَا استَطَعتُم، الحَجَّ مَرَةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوع"[URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftn6"][U][COLOR=#0066cc][226][/COLOR][/U][/URL] ، من أعظم الناس جرماً من يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، أو لم يوجب فيوجب من أجل مسألته.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]أما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يبحث الإنسان.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ولكن الصواب في هذه المسالة أن النهي حتى بعد عهد الرسالة إلا أنه إذا كان المراد بالبحث الاتساع في العلم كما يفعله طلبة العلم، فهذا لا بأس به، لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث، بل يمشي على ما كان عليه الناس.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ومن ذلك: البحث عن اللحوم وعن الأجبان وعما يرد إلى البلاد من بلاد الكفار فلا تبحث، ولا تقل: هل هذا حلال أو حرام؟ ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن اللحم في السوق، ما كان من لحم في سوقنا فسوف نشتريه ولا نسأل.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]كذلك أيضاً لا نبحث عن مسائل الغيب ونتعمق فيها، ولا نبحث في صفات الله عزّ وجل عن كيفيتها، لأن هذا من التعمق، ولا نأتي بمعضلات المسائل التي فيها: أرأيت إن كان كذا، ولو كان كذا، ولو كان كذا كما يوجد من بعض طلبة العلم الآن، يوجد أناس يفرضون مسائل ليست واقعة ولن تقع فيما يظهر، ومع ذلك يسألون ، وهم ليسوا في مكان البحث، بل يسألون سؤالاً عاماً، فهذا لا ينبغي.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ومن ذلك أيضاً :ما كان الناس قد عاشوا عليه لا تبحث عنه إلا إذا علمت أنه حرام،فيجب بيان الحكم .[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]من ذلك : الذين قالوا:إن أذان الجمعة الثاني الذي زاده عثمان رضي الله عنه هذا بدعة لا يجوز، فنقول لهم: أين الدليل؟ ثم يأتي إنسان آخر،ويقول : ليس بين أذان الجمعة الأول والثاني إلا دقائق، فنقول له: من الذي قال لك ابحث عن هذا؟ فالناس من أزمنة كثيرة تتوالى عليهم العلماء والأذان الأول يكون قبل الثاني بخمس وأربعين دقيقة أو ستين دقيقة، والناس يمشون على هذا، فلا تبحث، دع الناس على ما هم عليه.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ثم لو فرض أنه ثبت أن بين الأذان الثاني والأول في زمن عثمان رضي الله عنه خمس أو عشر دقائق، فالوقت اختلف الآن، كانت المدينة صغيرة أقل من قرية من قرانا اليوم، أما اليوم فتباعدت الأقطار حيث يحتاج الإنسان أن يأتي من أقصى المدينة إلى المسجد إلى وقت، فليقدم الأذان الأول بحيث يتأهب الناس ويحضرون.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]أشياء كثيرة من هذا النوع،ولكن هذا الحديث ميزان "فلا تَبحَثُوا عَنهَا".[/FONT] .11[FONT=Arabic Transparent]إثبات رحمة الله عزّ وجل في شرعه، لقوله: "رَحمَةً بِكُم" وكل الشرع رحمة،لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل،فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك فالله عزّ وجل خفف عن العباد ، وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها.[/FONT] .12[FONT=Arabic Transparent]انتفاء النسيان عن الله عزّ وجل، لقوله "غَيرَ نسيَان" وقد جاء ذلك في القرآن الكريم،فقال الله عزّ وجل: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً)[مريم: 64] وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لما سأله ما بال القرون الأولى: (قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى) (طـه: 52) [/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فإن قال قائل: ما الجواب عن قول الله تعالى: (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ)(التوبة: الآية67) فأثبت لنفسه النسيان؟[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فالجواب:أن المراد:النسيان هنا نسيان الترك، يعني تركوا الله فتركهم. فهؤلاء تعمدوا الشرك وترك الواجب، ولم يفعلوا ذلك نسياناً. إذاً: (نَسُوا اللَّهَ) [التوبة:67] أي تركوا دين الله (فَنَسِيَهُمْ) أي فتركهم.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف الله عزّ وجل به، بل يوصف به الإنسان،لأن الإنسان ينسى، ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لأنه وقع بغير اختيار.[/FONT] .13[FONT=Arabic Transparent]حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الواضح البين والله أعلم.[/FONT] [RIGHT][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftnref1"][U][COLOR=#0066cc][221][/COLOR][/U][/URL] أخرجه الدارقطني – ج4/ص185، (42) [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftnref2"][U][COLOR=#0066cc][222][/COLOR][/U][/URL] أخرجه البخاري – كتاب: اللباس، باب: تقليم الأظفار،(5892). ومسلم – كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، (259)، (52) [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftnref3"][U][COLOR=#0066cc][223][/COLOR][/U][/URL] أخرجه مسلم - كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، (260)،(55) [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftnref4"][U][COLOR=#0066cc][224][/COLOR][/U][/URL] اخرجه البخاري – كتاب: اللباس، باب: تقليم الأظفار،(5892). ومسلم – كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، (259)،(54) [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftnref5"][U][COLOR=#0066cc][225][/COLOR][/U][/URL] أخرجه عبدالرزاق في مصنفه – ج5/ص255، (25484) [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-32.HTM#_ftnref6"][U][COLOR=#0066cc][226][/COLOR][/U][/URL] اخرجه أبو داود – كتاب: المناسك، باب: فرض الحج، (1721)، الإمام أحمد بن حنبل – ج1/ص255، مسند آل العباس عن عبدالله بن عباس، (2304). وابن ماجه – كتاب: المناسك، باب: فرض الحج، (2886). وأخرج مسلم "في معناه" – كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، (1337)، (412)[/RIGHT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن السيـره العـطره و الاحاديث النبويـــه
شرح الأربعين النووية لابن عثيمين رحمه الله