الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن السيـره العـطره و الاحاديث النبويـــه
شرح الأربعين النووية لابن عثيمين رحمه الله
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 46531" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الحديث الثالث والثلاثون</span></p> </p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدعوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَال قَومٍ وَدِمَاءهُمْ، وَلَكِنِ البَينَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَر"<a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-35.HTM#_ftn1" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[232]</span></u></a> حديث حسن رواه البيهقي هكذا بعضه في الصحيحين.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الشرح</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">قوله: "لَو يُعطَى" المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلاً والمصلح بين الناس.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وقوله: "بِدَعوَاهُم" أي بادعائهم الشيء،سواء كان إثباتاً أو نفياً.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">مثال الإثبات:أن يقول: أنا أطلب فلاناً ألف ريال.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ومثال النفي:أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في ذمته ألف ريال لفلان،ثم يدعي أنه قضاها، أو ينكر أن يكون له عليه شيء.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"لادعى" هذا جواب "لَو" </span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"لادعَى رِجَال" المراد بهم الذين لا يخافون الله تعالى،وأما من خاف الله تعالى فلن يدعي ماليس له من مال أو دم، "أَموَال قَوم" أي بأن يقول هذا لي، هذا وجه.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ووجه آخر أن يقول: في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا ، فيدعي ديناً أو عيناً.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"وَ دِمَاءهُم" بأن يقول: هذا قتل أبي، هذا قتل أخي وما أشبه ذلك، أو يقول: هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأن كل إنسان لا يخاف الله عزّ وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"وَلَكِنِ البَينَةُ" البينة:ما يبين به الحق، وتكون في إثبات الدعوى "عَلَى المُدَعي" "وَاليَمين" أي دفع الدعوى "عَلَى مَنْ أَنكَر" .</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فهنا مدعٍ ومدعىً عليه، والمدعي : عليه البينة، والمدعى عليه: عليه اليمين ليدفع الدعوى.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">"وَاليَمين عَلَى مَنْ أَنكَر" أي من أنكر دعوى المدعي.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">من فوائد هذا الحديث:</span></p><p>.1<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أن الدعوى تكون في الدماء والأموال، لقوله "أَموَال قَوم وَدِمَاءهُم" وهو كذلك، وتكون في الأموال الأعيان، وفي الأموال المنافع،كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة فهذه منافع، وتكون أيضاً في الحقوق كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس، فالدعوى بابها واسع، لكن هذا الضابط، وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقاً أخرى.</span></p><p>.2<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب.</span></p><p>.3<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أن البينة على المدعي، والبينة أنواع منها: الشهادة ، قال الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)(البقرة: الآية282)</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ومن البينة : ظاهر الحال فإنها بينة، مثال ذلك: رجل ليس عليه عمامة يلحق رجلاً عليه عمامة وبيده عمامة ويقول:يا فلان أعطني عمامتي. فالرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال، لأن الملحوق عليه عمامة وبيده عمامة ولم تَجرِ العادة بأن الإنسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمامة.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالآن شاهد الحال للمدعي، فهو أقوى، فنقول في هذه الحال: الذي ادعى أن العمامة التي في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامته.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">كذلك أيضاً لو اختلف الزوجان في أواني البيت، فقالت الزوجة: الأواني لي، وقال الزوج:الأواني لي. فننظر حسب الأواني: إذا كانت من الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج،وإذا كانت من الأواني التي يستعملها النساء فهي للزوجة، وإذا كانت صالحة لهما فلابد من البينة على المدعي.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فإذاً القرائن بينة، وعليه فالبينات لا تختص بالشهود.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ومن العمل بالقرائن قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان عليه السلام مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد الكبرى، واحتكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى داود عليه السلام بأن الولد للكبيرة اجتهاداً منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغيرة في مستقبل العمر.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فخرجتا من عند داود عليه السلام وكأنهما - والله أعلم - في نزاع، فسألهما سليمان عليه السلام فأخبرتاه بالخبر، فدعا بالسكين وقال: سأشق الولد نصفين، أما الكبيرة فوافقت، وأما الصغيرة فقالت: الولد ولدها يا نبي الله، فقضى به للصغيرة<a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-35.HTM#_ftn2" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[233]</span></u></a>، لأن هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد للصغيرة لأنها أدركتها الشفقة وقالت: كونه مع كبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقده الحياة، والكبيرة لا يهمها هذا، لأن ولدها قد أكله الذئب.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">كذلك قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لما قال الحاكم: (إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ*وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ*فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) (يوسف:26-28) </span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ومن ذلك أيضاً :امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق، والرجل يشاهد هو يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت،وليس في البيت إلا هو وامرأته،وقال هو:إنه ينفق فالظاهر مع الزوج، فلا نقبل قولها وإن كان الأصل عدم الإنفاق لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">في القسامة:القسامة أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلته،وبين القبيلتين عداوة،فادعت القبيلة التي لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم وعينت القاتل أنه فلان، فهنا مدعي ومدعىً عليه، المدعي أولياء المقتول، والمدعى عليه القبيلة الثانية.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فإذا قلنا:البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقلنا البينة ليست الشاهد، بل ما أبان الحق اختلف الحكم.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ولو قلنا إن البينة الشاهد لقلنا للمُدَّعين هاتوا بينة على أن فلاناً قتله وإلا فلا شيء لكم، ولكن السنة جاءت على خلاف هذا، جاءت بأن المُدَّعين يحلفون خمسين يميناً على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم<a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-35.HTM#_ftn3" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[234]</span></u></a> ، فإذا حلفوا فهو كالشهود تماماً، فيأخذونه برمته ويقتلونه.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وهذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بها هكذا، على أنه إذا حلف خمسون رجلاً من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى عليه، وهذا هو الحق،وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال:كيف يُحكم لهم بأيمانهم وهم مدعون.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فيقال:السنة هنا مطابقة تماماً للواقع،لأن مع المُدَّعين قرينة تدل على أنهم قتلوا صاحبهم وهي العداوة،فهذا القتيل رؤي عند القبيلة الأخرى المدعى عليها،ولا نقول:هاتوا شهوداً،لأن قرينة الحال أقوى من الشهود.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فإذا قال قائل: لماذا كررت الأيمان خمسين يميناً؟</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالجواب:لعظم شأن الدماء،فليس من السهل أن نقول احلف مرة واقتل المدعى عليه.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فإن قال قائل:كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه؟</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فالجواب:أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنه، فربما يكونون شاهدوه وهو يقتل صاحبهم،وإذا سلمنا جدلاً أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليه بناء على غلبة الظن وتتم الدعوى،والحلف بناء على غلبة الظن جائز.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">ولذلك القسامة قال عنها بعض العلماء:إنها تخالف القياس من ثلاثة أوجه:</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الوجه الأول: أن الأيمان صارت في جانب المُدَّعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكر.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الوجه الثاني: أنها كررت إلى خمسين يميناً.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">الوجه الثالث:أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لايكونون شاهدوا قتله.</span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">وسبق الجواب عن هذا،وأن القسامة مطابقة تماماً للقواعد الشرعية.</span></p><p>.4<span style="font-family: 'Arabic Transparent'">فيه أنه لو أنكر المنكر وقال لا أَحلف فإنه يقضي عليه بالنكول،ووجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه،فيحكم عليه بالنكول،والله أعلم.</span></p><p></p><p></p><p></p><p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-35.HTM#_ftnref1" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[232]</span></u></a> أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ج10/ص252، (20990). وفي البخاري بمعناه – كتاب: التفسير، باب: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً)، (4552). ومسلم – كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، (1711)،(1).</p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-35.HTM#_ftnref2" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[233]</span></u></a> أخرجه البخاري – كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب)، (3427). ومسلم – كتاب: الأقضية، باب: بيان اختلاف المجتهدين، (1720)،(20)</p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><a href="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-35.HTM#_ftnref3" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">[234]</span></u></a> أخرجه البخاري- كتاب: الادب، باب: إكرام الكبير ويبدأ الاكبر بالكلام والسؤال، (6142)، (6142). ومسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: القسامة، (1669)،(1)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 46531, member: 1"] [CENTER][CENTER][FONT=Arabic Transparent]الحديث الثالث والثلاثون[/FONT][/CENTER][/CENTER] [FONT=Arabic Transparent]عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدعوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَال قَومٍ وَدِمَاءهُمْ، وَلَكِنِ البَينَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَر"[URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-35.HTM#_ftn1"][U][COLOR=#0066cc][232][/COLOR][/U][/URL] حديث حسن رواه البيهقي هكذا بعضه في الصحيحين.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]الشرح[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]قوله: "لَو يُعطَى" المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلاً والمصلح بين الناس.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وقوله: "بِدَعوَاهُم" أي بادعائهم الشيء،سواء كان إثباتاً أو نفياً.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]مثال الإثبات:أن يقول: أنا أطلب فلاناً ألف ريال.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ومثال النفي:أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في ذمته ألف ريال لفلان،ثم يدعي أنه قضاها، أو ينكر أن يكون له عليه شيء.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"لادعى" هذا جواب "لَو" [/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"لادعَى رِجَال" المراد بهم الذين لا يخافون الله تعالى،وأما من خاف الله تعالى فلن يدعي ماليس له من مال أو دم، "أَموَال قَوم" أي بأن يقول هذا لي، هذا وجه.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ووجه آخر أن يقول: في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا ، فيدعي ديناً أو عيناً.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"وَ دِمَاءهُم" بأن يقول: هذا قتل أبي، هذا قتل أخي وما أشبه ذلك، أو يقول: هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأن كل إنسان لا يخاف الله عزّ وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"وَلَكِنِ البَينَةُ" البينة:ما يبين به الحق، وتكون في إثبات الدعوى "عَلَى المُدَعي" "وَاليَمين" أي دفع الدعوى "عَلَى مَنْ أَنكَر" .[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فهنا مدعٍ ومدعىً عليه، والمدعي : عليه البينة، والمدعى عليه: عليه اليمين ليدفع الدعوى.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]"وَاليَمين عَلَى مَنْ أَنكَر" أي من أنكر دعوى المدعي.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]من فوائد هذا الحديث:[/FONT] .1[FONT=Arabic Transparent]أن الدعوى تكون في الدماء والأموال، لقوله "أَموَال قَوم وَدِمَاءهُم" وهو كذلك، وتكون في الأموال الأعيان، وفي الأموال المنافع،كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة فهذه منافع، وتكون أيضاً في الحقوق كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس، فالدعوى بابها واسع، لكن هذا الضابط، وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقاً أخرى.[/FONT] .2[FONT=Arabic Transparent]أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب.[/FONT] .3[FONT=Arabic Transparent]أن البينة على المدعي، والبينة أنواع منها: الشهادة ، قال الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)(البقرة: الآية282)[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ومن البينة : ظاهر الحال فإنها بينة، مثال ذلك: رجل ليس عليه عمامة يلحق رجلاً عليه عمامة وبيده عمامة ويقول:يا فلان أعطني عمامتي. فالرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال، لأن الملحوق عليه عمامة وبيده عمامة ولم تَجرِ العادة بأن الإنسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمامة.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فالآن شاهد الحال للمدعي، فهو أقوى، فنقول في هذه الحال: الذي ادعى أن العمامة التي في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامته.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]كذلك أيضاً لو اختلف الزوجان في أواني البيت، فقالت الزوجة: الأواني لي، وقال الزوج:الأواني لي. فننظر حسب الأواني: إذا كانت من الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج،وإذا كانت من الأواني التي يستعملها النساء فهي للزوجة، وإذا كانت صالحة لهما فلابد من البينة على المدعي.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فإذاً القرائن بينة، وعليه فالبينات لا تختص بالشهود.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ومن العمل بالقرائن قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان عليه السلام مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد الكبرى، واحتكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى داود عليه السلام بأن الولد للكبيرة اجتهاداً منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغيرة في مستقبل العمر.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فخرجتا من عند داود عليه السلام وكأنهما - والله أعلم - في نزاع، فسألهما سليمان عليه السلام فأخبرتاه بالخبر، فدعا بالسكين وقال: سأشق الولد نصفين، أما الكبيرة فوافقت، وأما الصغيرة فقالت: الولد ولدها يا نبي الله، فقضى به للصغيرة[URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-35.HTM#_ftn2"][U][COLOR=#0066cc][233][/COLOR][/U][/URL]، لأن هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد للصغيرة لأنها أدركتها الشفقة وقالت: كونه مع كبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقده الحياة، والكبيرة لا يهمها هذا، لأن ولدها قد أكله الذئب.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]كذلك قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لما قال الحاكم: (إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ*وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ*فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) (يوسف:26-28) [/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ومن ذلك أيضاً :امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق، والرجل يشاهد هو يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت،وليس في البيت إلا هو وامرأته،وقال هو:إنه ينفق فالظاهر مع الزوج، فلا نقبل قولها وإن كان الأصل عدم الإنفاق لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]في القسامة:القسامة أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلته،وبين القبيلتين عداوة،فادعت القبيلة التي لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم وعينت القاتل أنه فلان، فهنا مدعي ومدعىً عليه، المدعي أولياء المقتول، والمدعى عليه القبيلة الثانية.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فإذا قلنا:البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقلنا البينة ليست الشاهد، بل ما أبان الحق اختلف الحكم.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ولو قلنا إن البينة الشاهد لقلنا للمُدَّعين هاتوا بينة على أن فلاناً قتله وإلا فلا شيء لكم، ولكن السنة جاءت على خلاف هذا، جاءت بأن المُدَّعين يحلفون خمسين يميناً على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم[URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-35.HTM#_ftn3"][U][COLOR=#0066cc][234][/COLOR][/U][/URL] ، فإذا حلفوا فهو كالشهود تماماً، فيأخذونه برمته ويقتلونه.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وهذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بها هكذا، على أنه إذا حلف خمسون رجلاً من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى عليه، وهذا هو الحق،وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال:كيف يُحكم لهم بأيمانهم وهم مدعون.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فيقال:السنة هنا مطابقة تماماً للواقع،لأن مع المُدَّعين قرينة تدل على أنهم قتلوا صاحبهم وهي العداوة،فهذا القتيل رؤي عند القبيلة الأخرى المدعى عليها،ولا نقول:هاتوا شهوداً،لأن قرينة الحال أقوى من الشهود.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فإذا قال قائل: لماذا كررت الأيمان خمسين يميناً؟[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فالجواب:لعظم شأن الدماء،فليس من السهل أن نقول احلف مرة واقتل المدعى عليه.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فإن قال قائل:كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه؟[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]فالجواب:أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنه، فربما يكونون شاهدوه وهو يقتل صاحبهم،وإذا سلمنا جدلاً أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليه بناء على غلبة الظن وتتم الدعوى،والحلف بناء على غلبة الظن جائز.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]ولذلك القسامة قال عنها بعض العلماء:إنها تخالف القياس من ثلاثة أوجه:[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]الوجه الأول: أن الأيمان صارت في جانب المُدَّعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكر.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]الوجه الثاني: أنها كررت إلى خمسين يميناً.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]الوجه الثالث:أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لايكونون شاهدوا قتله.[/FONT] [FONT=Arabic Transparent]وسبق الجواب عن هذا،وأن القسامة مطابقة تماماً للقواعد الشرعية.[/FONT] .4[FONT=Arabic Transparent]فيه أنه لو أنكر المنكر وقال لا أَحلف فإنه يقضي عليه بالنكول،ووجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه،فيحكم عليه بالنكول،والله أعلم.[/FONT] [RIGHT][URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-35.HTM#_ftnref1"][U][COLOR=#0066cc][232][/COLOR][/U][/URL] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ج10/ص252، (20990). وفي البخاري بمعناه – كتاب: التفسير، باب: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً)، (4552). ومسلم – كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، (1711)،(1). [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-35.HTM#_ftnref2"][U][COLOR=#0066cc][233][/COLOR][/U][/URL] أخرجه البخاري – كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب)، (3427). ومسلم – كتاب: الأقضية، باب: بيان اختلاف المجتهدين، (1720)،(20) [URL="http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-35.HTM#_ftnref3"][U][COLOR=#0066cc][234][/COLOR][/U][/URL] أخرجه البخاري- كتاب: الادب، باب: إكرام الكبير ويبدأ الاكبر بالكلام والسؤال، (6142)، (6142). ومسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: القسامة، (1669)،(1)[/RIGHT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن السيـره العـطره و الاحاديث النبويـــه
شرح الأربعين النووية لابن عثيمين رحمه الله