الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
أحكام حج المرأة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="دلال نصر" data-source="post: 1459" data-attributes="member: 5"><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: blue">المسألة الثانية عشرة:</span> <span style="color: purple">للمرأة أن تلبس الحلي حال إحرامها بشرط ألا تظهر ذلك للرجال الأجانب؛ كما أن لها أن تختضب على الصحيح، ولكن لا تبدي شيئاً من ذلك للأجانب.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: blue">المسألة الثالثة عشرة:</span> <span style="color: purple">إذا أحرمت المرأة بعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم حاضت أو نفست قبل أن تطوف للعمرة، ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة؛ فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة على الصحيح من أقوال أهل العلم.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: purple">وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، وليس عليها إلا طواف واحد وسعي واحد على الصحيح، ويسقط عنها طواف القدوم.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: purple">لما جاء في صحيح مسلم (1213) من حديث جابر –رضي الله عنه- قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بحج مفرد وأقبلت عائشة -رضي الله عنها- بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت -أي حاضت- حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة، والصفا والمروة؛ فأمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: "الحل كله" فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال؛ ثم أهللنا يوم التروية؛ ثم دخل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على عائشة -رضي الله عنها- فوجدها تبكي فقال: "ما شأنك؟".</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: purple">قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن؛ فقال: "إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج" ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، والصفا والمروة؛ ثم قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً".</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: blue">المسألة الرابعة عشرة:</span> <span style="color: purple">إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، وتعذر بقاؤها في مكة، ولو رجعت إلى بلدها لم تستطع أن تعود؛ فلها أن تتحفظ بما يمنع نزول الدم، وتطوف لاضطرارها لذلك، هذا أحد قولي العلماء (مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 26/244) وإعلام الموقعين (3/25) وتهذيب السنن (1/52-53) لابن القيم.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: purple">وكذلك الأمر لو جاءها الحيض أثناء طوافها.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: blue">الم</span><span style="color: blue">سألة الخامسة عشرة:</span> <span style="color: purple">إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع لما جاء في الصحيحين (خ - 1755)، و ( م-1328) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض".</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: purple">ولما جاء أيضاً في الصحيحين (خ-1733)، و( م-1211) من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "حججنا مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية - فأراد النبي –صلى الله عليه وسلم- منها ما يريد الرجل من أهله؛ فقلت: يا رسول الله إنها حائض؛ فقال: "أحابستنا هي؟" قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر؛ قال: "اخرجن" وفي لفظ عند البخاري (1771) "فانفري"، وهذا بإجماع أهل العلم (التمهيد لابن عبد البر 22/153).</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: blue">المسألة السادسة عشرة:</span> <span style="color: purple">إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة ثم نفرت ثم طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنها ترجع وتغتسل وتطوف طواف الوداع؛ لأنها في حكم من طهرت في مكة، وإذا مضت فعليها</span><span style="color: purple"> دم، وأما إن طهرت بعد مفارقة البنيان فلا شيء عليها لأنها شرعت في السفر.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: blue">المسألة السابعة عشرة:</span> <span style="color: purple">المرأة كالرجل في بعض محظورات الإحرام ( كإزالة الشعر بحلق أو تقصير) لقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (البقرة -196).</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: purple">(وتقليم الأظفار بقلع أو قص، واستعمال الطيب، وكذلك عقد النكاح) فلا يعقد للمرأة المحرمة لما جاء عند مسلم (1409) من حديث عثمان - رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب"، وهو شامل للرجل والمرأة ,(وكذلك المباشرة) فلا تمكن زوجها من نفسها وهي محرمة؛ حتى ولو كان زوجها حلالا.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: purple">(وكذلك الجماع) لقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ( البقرة - 197 ).</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: blue">المسألة الثامنة عشرة:</span><span style="color: purple"> لو راجع الرجل زوجته المحرمة في عدة الطلاق الرجعي صحت الرجعة؛ لأن الرجعة لا تفتقر إلى عقدٍ جديد؛ بخلاف ما لو كانت الرجعة بعد انتهاء العدة.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: blue">المسألة التاسعة عشرة:</span> <span style="color: purple">ليس على المرأة رمل لا في الطواف، ولا في السعي؛ لأنها مأمورة بالستر والحشمة، وهذا بإجماع أهل العلم (الإجماع لابن عبد البر - ص70)، ( التمهيد لابن عبد البر-22/78).</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: blue">المسألة العشرون:</span><span style="color: purple"> لا يجوز للمرأة حلق شعرها للتحلل، وإنما عليها التقصير فقط بقدر أنملة. وهذا بإجماع أهل العلم (ابن المنذر- ص75).</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: blue">المسألة الحادية والعشرون:</span> <span style="color: purple">السنة في حق المرأة المحرمة ألا ترفع صوتها في التلبية، والدعاء، وإنما تسمع نفسها فقط.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: blue">المسألة الثانية والعشرون:</span><span style="color: purple"> يجوز للمرأة أن تدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر؛ لما جاء عند مسلم (1290) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "استأذنت سودة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة تدفع قبله، وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة سبطة (ثقيلة) فأذن لها.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: purple">فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا؛ فدفعنا بدفعه.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: purple">قالت عائشة: ولأن أكون استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به".</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: blue">المسألة الثالثة والعشرون:</span><span style="color: purple"> الأصل في المرأة أن ترمي بنفسها إلا إذا تعذر ذلك عليها لنحو مرض أو ضعف أو غير ذلك</span>.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: purple">كما أن عليها أن تتحين خفة الزحام، ولو أن تؤخر الرمي إلى الليل فلا بأس بذلك؛ فالليل كله وقت للرمي.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'arial'"><span style="color: purple">وإذا تعذر عليها ذلك كله فلا بأس أن يرمى عنها.</span></span></span></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'arial'"><span style="font-size: 15px"><span style="color: black">عبدالله بن محمد المعيتق</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="دلال نصر, post: 1459, member: 5"] [size=4][font=arial][color=blue]المسألة الثانية عشرة:[/color] [color=purple]للمرأة أن تلبس الحلي حال إحرامها بشرط ألا تظهر ذلك للرجال الأجانب؛ كما أن لها أن تختضب على الصحيح، ولكن لا تبدي شيئاً من ذلك للأجانب.[/color][/font][/size] [size=4][font=arial][color=blue]المسألة الثالثة عشرة:[/color] [color=purple]إذا أحرمت المرأة بعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم حاضت أو نفست قبل أن تطوف للعمرة، ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة؛ فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة على الصحيح من أقوال أهل العلم.[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=purple]وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، وليس عليها إلا طواف واحد وسعي واحد على الصحيح، ويسقط عنها طواف القدوم.[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=purple]لما جاء في صحيح مسلم (1213) من حديث جابر –رضي الله عنه- قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بحج مفرد وأقبلت عائشة -رضي الله عنها- بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت -أي حاضت- حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة، والصفا والمروة؛ فأمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: "الحل كله" فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال؛ ثم أهللنا يوم التروية؛ ثم دخل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على عائشة -رضي الله عنها- فوجدها تبكي فقال: "ما شأنك؟".[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=purple]قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن؛ فقال: "إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج" ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، والصفا والمروة؛ ثم قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً".[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=blue]المسألة الرابعة عشرة:[/color] [color=purple]إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، وتعذر بقاؤها في مكة، ولو رجعت إلى بلدها لم تستطع أن تعود؛ فلها أن تتحفظ بما يمنع نزول الدم، وتطوف لاضطرارها لذلك، هذا أحد قولي العلماء (مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 26/244) وإعلام الموقعين (3/25) وتهذيب السنن (1/52-53) لابن القيم.[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=purple]وكذلك الأمر لو جاءها الحيض أثناء طوافها.[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=blue]الم[/color][color=blue]سألة الخامسة عشرة:[/color] [color=purple]إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع لما جاء في الصحيحين (خ - 1755)، و ( م-1328) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض".[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=purple]ولما جاء أيضاً في الصحيحين (خ-1733)، و( م-1211) من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "حججنا مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية - فأراد النبي –صلى الله عليه وسلم- منها ما يريد الرجل من أهله؛ فقلت: يا رسول الله إنها حائض؛ فقال: "أحابستنا هي؟" قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر؛ قال: "اخرجن" وفي لفظ عند البخاري (1771) "فانفري"، وهذا بإجماع أهل العلم (التمهيد لابن عبد البر 22/153).[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=blue]المسألة السادسة عشرة:[/color] [color=purple]إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة ثم نفرت ثم طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنها ترجع وتغتسل وتطوف طواف الوداع؛ لأنها في حكم من طهرت في مكة، وإذا مضت فعليها[/color][color=purple] دم، وأما إن طهرت بعد مفارقة البنيان فلا شيء عليها لأنها شرعت في السفر.[/color][/font][/size] [size=4][font=arial][color=blue]المسألة السابعة عشرة:[/color] [color=purple]المرأة كالرجل في بعض محظورات الإحرام ( كإزالة الشعر بحلق أو تقصير) لقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (البقرة -196).[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=purple](وتقليم الأظفار بقلع أو قص، واستعمال الطيب، وكذلك عقد النكاح) فلا يعقد للمرأة المحرمة لما جاء عند مسلم (1409) من حديث عثمان - رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب"، وهو شامل للرجل والمرأة ,(وكذلك المباشرة) فلا تمكن زوجها من نفسها وهي محرمة؛ حتى ولو كان زوجها حلالا.[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=purple](وكذلك الجماع) لقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ( البقرة - 197 ).[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=blue]المسألة الثامنة عشرة:[/color][color=purple] لو راجع الرجل زوجته المحرمة في عدة الطلاق الرجعي صحت الرجعة؛ لأن الرجعة لا تفتقر إلى عقدٍ جديد؛ بخلاف ما لو كانت الرجعة بعد انتهاء العدة.[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=blue]المسألة التاسعة عشرة:[/color] [color=purple]ليس على المرأة رمل لا في الطواف، ولا في السعي؛ لأنها مأمورة بالستر والحشمة، وهذا بإجماع أهل العلم (الإجماع لابن عبد البر - ص70)، ( التمهيد لابن عبد البر-22/78).[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=blue]المسألة العشرون:[/color][color=purple] لا يجوز للمرأة حلق شعرها للتحلل، وإنما عليها التقصير فقط بقدر أنملة. وهذا بإجماع أهل العلم (ابن المنذر- ص75).[/color][/font][/size] [size=4][font=arial][color=blue]المسألة الحادية والعشرون:[/color] [color=purple]السنة في حق المرأة المحرمة ألا ترفع صوتها في التلبية، والدعاء، وإنما تسمع نفسها فقط.[/color][/font][/size] [size=4][font=arial][color=blue]المسألة الثانية والعشرون:[/color][color=purple] يجوز للمرأة أن تدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر؛ لما جاء عند مسلم (1290) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "استأذنت سودة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة تدفع قبله، وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة سبطة (ثقيلة) فأذن لها.[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=purple]فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا؛ فدفعنا بدفعه.[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=purple]قالت عائشة: ولأن أكون استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به".[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=blue]المسألة الثالثة والعشرون:[/color][color=purple] الأصل في المرأة أن ترمي بنفسها إلا إذا تعذر ذلك عليها لنحو مرض أو ضعف أو غير ذلك[/color].[/font][/size] [size=4][font=arial][color=purple]كما أن عليها أن تتحين خفة الزحام، ولو أن تؤخر الرمي إلى الليل فلا بأس بذلك؛ فالليل كله وقت للرمي.[/color][/font][/size] [color=purple] [/color] [size=4][font=arial][color=purple]وإذا تعذر عليها ذلك كله فلا بأس أن يرمى عنها.[/color][/font][/size] [font=arial][size=4][color=black]عبدالله بن محمد المعيتق[/color][/size][/font] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
أحكام حج المرأة