حكم الرموز والوجوه التعبيرية

طباعة الموضوع
إنضم
1 ديسمبر 2010
المشاركات
21
النقاط
1
الإقامة
تونس الخضراء
السؤال:
ما حكم الصور التي فيها روح في الكمبيوتر وتُرْسَلُ بين الإخوة المتحادثين ... تعبيرًا عما يريدون قوله فالرجل المبتسم علامة للرضا, وصورة الرجل الغاضب في حالة الزعل ؟

جواب العلامة زيد المدخلي:
هذه المصطلحات ليس لها أصل في الشرع ولا حاجة إلى الصور المجسمة إلا في الضرورة, وهذا ليس من الضرورة؛ هذه المصطلحات ليس لها أصل ... بل إن كان لبعضهم على بعض حاجة فعليه أن يكلمه بالوسيلة, أما العلامات علامات الرضا وعلامة السخط فهذه ليست من منهج أهل السنة والجماعة.



منقول
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

أم عبادة

رَبِ خُذْ بِناصِيَتي إليك
إنضم
19 أكتوبر 2010
المشاركات
226
النقاط
16
الإقامة
في أرض الله الواسعة ثم في الفردوس الأعلى
الموقع الالكتروني
www.tvquran.com
احفظ من كتاب الله
ماتيسر
احب القراءة برواية
حفص عن عاصم
القارئ المفضل
المنشاوي
الجنس
أخت

شذا القران

يَا دُنيا اِعذُرينِي فَالجنّة تُنَادِينِي
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,492
النقاط
36
الإقامة
بين جدران الزمن
احفظ من كتاب الله
كاملا والكمال لله وجل
احب القراءة برواية
حفص وربنا يقدرنا نتعلم باقي الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابرهيم الاخضر
الجنس
اختكم في الله لا تنسونا من الدعاء
بارك الله فيك أختي


وسلمت وسلم لسانك علي المعلومات المفيدة
 

راجية الشهادة

اللهم ألف بين قلوبنا
إنضم
5 أكتوبر 2010
المشاركات
40
النقاط
6
و اليكم هذة الفتوى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السؤال : ماحكم [URL="http://www.noor-alyaqeen.com/vb/t13820/"]الوجوه [/URL]المعبرة التي [URL="http://www.noor-alyaqeen.com/vb/t13820/"]تستخدم [/URL]في [URL="http://www.noor-alyaqeen.com/vb/t13820/"]الإيميل [/URL]والرسائل [URL="http://www.noor-alyaqeen.com/vb/t13820/"]القصيرة [/URL]؟



الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم

إن كانت تشبه رأس الآدمي ووجهه فلتترك لما روى الاسماعيلي في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة ))







ثم أنها لو سلمت من المماثلة لكان يعاب على طلبة العلم والصالحين التشبه عند الكتابة بالفساق والساقطي المروءة


والذين يعبرون عن كتاباتهم بقرن هذه الرؤوس المضحكة بها (( فمن تشبه بقوم فهو منهم ))

ولايليق ذلك بالمسلم الذي يتوخى حسن

السمت في هيئته وكتابته وأفعاله
روى الترمذي في جامعه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ ))


قال الشافعي : (( لوكان شرب الماء البارد يذهب مروءتي لتركت شربه )).

كتبه
ماهر بن ظافر القحطاني "حفظه الله"
ـــــــــــــــــ
و ايضـــــــا


وهذه فتوى فضيلة الشيخ " عبد الرحمن السحيم " حفظه الله تعالى ، ونفعنا بعلمه .

السلام عليكم ورحمة الله

فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم

لدي استفسار وهو عن حكم استخدام صور الانمي ( الشخصيات الكرتونية) في المنتديات في التواقيع وهكذا... حيث إنني اكتب بأحد المنتديات وتم إنشاء قسم خاص لديهم بهذه الصور ( قسم للانمي) أحببت معرفة حكمه حتى انشره لديهم وفي بعض المنتديات التي تستخدم هذه الصور

أتمنى إفادتي شيخنا الفاضل

الجواب:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعانك الله .

لا يجوز نَشْر مثل هذه الصُّوَر ، فالصورة تُمثّل ذوات أرواح ، سواء كانت حقيقية أو خيالية . وأقلّ ما يُقال فيها : دَع ما يَريبك إلى ما لا يريبك . كما قال عليه الصلاة والسلام .

والله تعالى أعلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و الخلاصة:::
أن من العلماء من حرم استخدامها
و منهم من قال بالكراهه

و الافضل لنا جميـــــا
تركها اتقاء لشبهوات
فكما قال الحبيب النبى صلوات ربى و سلامه عليه
حفت الجنة بالمكاره . وحفت النار بالشهوات
الراوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2822
خلاصة حكم المحدث: صحيح

 

أبو عبد الرحمان التونسي

عضو هيئة التدريس
إنضم
9 مايو 2011
المشاركات
412
النقاط
16
الإقامة
islammodere.blogspot.com
احفظ من كتاب الله
15 جزءا
احب القراءة برواية
قالون
القارئ المفضل
الحصري
الجنس
أخ
استعمال الأيقونات والصور التعبيرية في الإنترت
ما حكم استخدام الصور التعبيرية والرسومات التي في المنتديات [ كالأيقونات ] أو بعض الصور الحقيقية للتوضيح ؟


الحمد لله
أولا :
الأصل في تصوير ذوات الأرواح أنه محرم ، سواء كانت الصورة مجسمة ، أو مرسومة باليد ، على ورق أو قماش أو جدار أو غيره ، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم . وراجع السؤال رقم (34839) ، (10668) ، (39806) .
قال النووي رحمه الله في "رياض الصالحين" : " باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة أو وسادة وغير ذلك ، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها ، والأمر بإتلاف الصورة " انتهى .
إلا أن أهل العلم المعاصرين اختلفوا في ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي بين مانع ومجوّز ، والراجح هو المنع إلا لضرورة أو حاجة ، وانظر جواب السؤال رقم (22660) ، (8954) .
ثانيا :
الصور التعبيرية التي توجد في المنتديات ، كوجه ضاحك أو حزين ، لا تأخذ حكم الصور فيما يظهر ؛ لأمرين :
الأول : أنها غير واضحة المعالم ، وإنما هي أشبه بالرمز ، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصورة " لو كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر إلا بتأمل : لا يُكْره " اهـ الفتاوى الهندية (1/108).
والثاني : أنه قد قُطع منها ما لا تبقى معه الحياة ، فلا صدر ولا بطن ، بل ولا رأس في الحقيقة ، فإنها لا تعدو أن تكون دوائر للوجوه خالية من شعر أو أنف أو أذن .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فلا صورة) رواه الإسماعيلي في معجمه من حديث ابن عباس ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1921).
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصورة إذا قطع منها ما لا تبقى معه الحياة أنها لا تأخذ حكم الصورة ، قال ابن قدامة رحمه الله : "فإن قطع رأس الصورة , ذهبت الكراهة . قال ابن عباس : الصورة الرأس , فإذا قطع الرأس فليس بصورة . وحكي ذلك عن عكرمة . وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتاني جبريل , فقال : أتيتك البارحة , فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل , وكان في البيت ستر فيه تماثيل , وكان في البيت كلب , فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع , فيصير كهيئة الشجر , ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن , ومر بالكلب فليخرج . ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه , كصدره أو بطنه , أو جعل له رأس منفصل عن بدنه , لم يدخل تحت النهي , لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه , فهو كقطع الرأس .
وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده , كالعين واليد والرجل , فهو صورة داخلة تحت النهي .
وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس , أو رأس بلا بدن , أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان , لم يدخل في النهي ; لأن ذلك ليس بصورة حيوان ". انتهى من "المغني" (7/216).
وينظر تفصيل هذه المسألة وأقوال المذاهب الأخرى في : "أحكام التصوير في الفقه الإسلامي" ص 234-240.
ثالثا :
ينبغي تجنب وضع الصورة الحقيقية في المنتديات ، ولو كانت مجرد صورة للوجه ، فإن ذلك أسلم وأبرأ ، لاسيما وظاهر حديث الصورة الرأس، أن الرأس هو المعتبر في حكم الصورة سواء كان متصلاً بالجسد أو منفصلاً عنه.
وإلى هذا ذهب بعض فقهاء الشافعية [ انظر : أحكام التصوير (235)]
قال الشيخ محمد بن إبراهيم التصوير النصفي لا إشكال عندي في أَنه محرم، وان كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أَخف من الكامل لأَجل هذا القول، وأَما أَنا فلا إشكال عندي فيه، لأَن الوجه هو المقصود " اهـ .
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1/165) .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها ، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه ، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة ، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات ، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه ، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن ، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده . وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه "
فتاوى الشيخ ابن باز (4/212) .
، وقد تستغل هذه الصورة الحقيقية استغلالا سيئا ، مع التنبه إلى أن المحرّم هو رسم الصورة أو التقاطها ، وأما مجرد الضغط عليها ، أو النظر إليها ، فلا ، إلا أن تكون صور نساء ، أو صورا تدعو للفحشاء والمنكر .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
حكم الرموز والوجوه التعبيرية . . التي تستخدم في الشات
السؤال:
ما حكم الصور التي فيها روح في الكمبيوتر وتُرْسَلُ بين الإخوة المتحادثين ... تعبيرًا عما يريدون قوله فالرجل المبتسم علامة للرضا, وصورة الرجل الغاضب في حالة الزعل ؟

جواب العلامة زيد المدخلي:
هذه المصطلحات ليس لها أصل في الشرع ولا حاجة إلى الصور المجسمة إلا في الضرورة, وهذا ليس من الضرورة؛ هذه المصطلحات ليس لها أصل ... بل إن كان لبعضهم على بعض حاجة فعليه أن يكلمه بالوسيلة, أما العلامات علامات الرضا وعلامة السخط فهذه ليست من منهج أهل السنة والجماعة.


أقول :
وكذلك يدخل في نفس الباب وضع بعض الإخوة لبعض الرموز التي تصنع بوساطة لوحة المفاتيح والتي تعبر عن الفرح أو الحزن أو ما شابه ذلك لنفس علة التحريم والله أعلم


قال الذهبي: "وأمَّا الصور فهي كل مُصَوَّرٍ من ذوات الأرواح سواء كانت لها أشخاص منتصبة أوكانت منقوشة في سقف أو جدار أو موضوعة في نمط أو منسوجة في ثوب أو مكان؛ فإن قضية العموم تأتي عليه فليجتنب؛ و بالله التوفيق .
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
ويجب إتلاف الصور لمن قدر على إتلافها و إزالتها؛ روى مسلم في صحيحه عن حيان بن حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: ((ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلاَّ سويته)


منقول للفائدة
 
أعلى