الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن العقيـــده الاســـلاميه
حكم بيع وشراء المصاحف الموقوفة السؤال: تبيع بعض المحلات التجارية هنا في مصر مصاحف الم
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 88411" data-attributes="member: 1881"><p>ح<span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">كم بيع وشراء المصاحف الموقوفة</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">السؤال:</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">تبيع بعض المحلات التجارية هنا في مصر مصاحف المدينة النبوية التي يصدرها مجمع الملك فهد في السعودية , وبعض المصاحف مكتوب فيها تنبيهات مثل : هدية الملك لحجاج بيت الله الحرام , وقف لله تعالى ولا يجوز بيعه... ، فهل يجوز شراء هذه المصاحف على الرغم من وجود ما يشير إلى أنها " هدية ووقف لا يجوز بيعه " ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">الجواب :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">الحمد لله</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">أولا : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">من أحكام الوقف في الإسلام : أنه لا يجوز بيعه . ويدل على هذا من السنة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوقف نصيبه من خيبر قال له (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ) رواه البخاري (3764) ومسلم (1633) .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">"وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَقْف لَا يُبَاع وَلَا يُوهَب وَلَا يُورَث" انتهى .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">وجاء في " الموسوعة الفقهية " (44/ 202) : " يَحْرُمُ بَيْعُ الْوَقْفِ وَلا يَصِحُّ " انتهى .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">وسئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">" رأيت أحد الباعة يبيع كتاباً مكتوباً عليه : وقف لله تعالى ، فهل يجوز له ذلك ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">فأجاب : لا يجوز بيع ما هو موقوف " انتهى .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple"><a href="http://ar.islamway.net/fatwa/29820" target="_blank">http://ar.islamway.net/fatwa/29820</a></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">ثانيا : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">إذا تقرر أن المصاحف الموقوفة ، ومثلها الكتب ، وسائر أنواع ما يوقف : لا يجوز بيعها ولا شراؤها ؛ فالذي ينبغي هو نصح أصحاب هذه المحلات ، ويبين لهم أنه لا يجوز لهم المتاجرة في هذه المصاحف . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">ونظرا لأن الواقف لهذه المصاحف أراد بذلك أن ينتفع المسلمون بالقراءة فيها ، فلا حرج على المسلم من شراء هذه المصاحف ، بنية استنقاذها ممن غصبها من مستحقها ، وتاجر فيها ، ولا حرج عليه في الاستفادة منها بنفسه ، أو إعطائها لغيره ممن يستفيد منها ؛ فإنه يحقق بذلك مقصود الواقف لها ، ولكنها تنتقل إلى المشتري لها على أنها وقف ، فلا يجوز له بيعها بعد ذلك ؛ بل ولا يجوز له أن يغير شرط الواقف لها إذا كان قد وقفها على جهة خاصة ، وأمكنه أن يرده إليها . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">فإذا لم يمكنه أن يرده إلى الجهة المعينة التي وقفها عليها الواقف الأول ، فإنه يصرفها في أقرب الجهات إليها ؛ فإذا كان قد وقف المصحف على مسجد معين ـ مثلا ـ وجب عليه أن يرده إليه ، متى استنقذه من بائعه ؛ فإذا تعذر ذلك ، وضعها في مسجد آخر ، يحتاج إليها .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">قال القاضي أبو يعلى ، رحمه الله : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">" ويكون الشراء في الحقيقة استنقاذا وفداء وغير ممتنع أن يقع العقد على وجه الاستنقاذ ؛ فيكون جائزا في حق الباذل للعوض. وهو ممنوع منه في حق الآخذ، بدليل فك الأسير من أيدي المشركين بعوض يُبذل لهم، فهو استنقاذ وفداء مباح من جهة الباذل، ومحرم من جهة الآخذ" انتهى، من "الأحكام السلطانية" (206) . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">وينظر : "الكافي" (2/7) . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">وسئل ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي رحمه الله عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى كِتَابًا مَثَلًا مِنْ شَخْصٍ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مَوْقُوفٌ فَهَلْ يَصِحُّ شِرَاءُ هَذَا الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ إذَا قَصَدَ بِشِرَاءِ هَذَا الْكِتَابِ اسْتِخْرَاجَهُ وَاسْتِنْقَاذَ الْوَقْفِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ وَانْدِرَاسِهِ بِتَدَاوُلِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ .... إلخ ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">فَأَجَابَ: "إنْ عَلِمَ الْوَقْفَ كَانَ شِرَاؤُهُ افْتِدَاءً . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">وَإِنْ ظَنَّهُ : صَحَّ شِرَاؤُهُ ظَاهِرًا وَأُدِيرَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْيَدِ الْمِلْكُ فَيُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُوجَدَ مَا يَرْفَعُهُ وَمُجَرَّدُ ظَنِّ الْمُشْتَرِي وَإِنْ اعْتَضَدَ بِقَرَائِنَ لَا يَرْفَعُهُ " انتهى ، من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (3/126) . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">وقال الشيخ عبد الله العقيل، رحمه الله : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">"الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يحل أخذ ثمنه، لكن شراء الكتاب الموقوف؛ استنقاذا لينتفع به لحاجته إليه، بشرط بقائه على وقفيته وعدم تملكه، ولا يمنعه أهله إذا استغنى عنه- أرجو أن لا بأس به بالنسبة للمشتري، وأما البائع: فلا يحل له الثمن، وليس هذا ببيع وشراء حقيقي، ولكنه استنقاذ كما تقدم. واللَّه أعلم" . انتهى.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">والحاصل : أن الإذن في شراء مثل هذه المصاحف الموقوفة مقيد بأن تبقى عنده وقفا ، وألا يغير شرط الواقف ، متى كان وقفها على جهة خاصة ، وأمكن تنفيذه ، وإلا جعله في أقرب مصرف إلى شرط الواقف الأول . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple">فإن لم يعين جهة الوقف ، وهذا هو الغالب ، خاصة على الجديد منها : فله أن ينتفع بها بنفسه ، أو بغيره ، لكن على جهة الانتفاع بالوقف ، لا التملك .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Purple"></span></span></p><p>والله أعلم .</p><p></p><p>موقع الإسلام سؤال وجواب</p><p>أ</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 88411, member: 1881"] ح[SIZE="6"][COLOR="Purple"]كم بيع وشراء المصاحف الموقوفة السؤال: تبيع بعض المحلات التجارية هنا في مصر مصاحف المدينة النبوية التي يصدرها مجمع الملك فهد في السعودية , وبعض المصاحف مكتوب فيها تنبيهات مثل : هدية الملك لحجاج بيت الله الحرام , وقف لله تعالى ولا يجوز بيعه... ، فهل يجوز شراء هذه المصاحف على الرغم من وجود ما يشير إلى أنها " هدية ووقف لا يجوز بيعه " ؟ الجواب : الحمد لله أولا : من أحكام الوقف في الإسلام : أنه لا يجوز بيعه . ويدل على هذا من السنة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوقف نصيبه من خيبر قال له (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ) رواه البخاري (3764) ومسلم (1633) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : "وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَقْف لَا يُبَاع وَلَا يُوهَب وَلَا يُورَث" انتهى . وجاء في " الموسوعة الفقهية " (44/ 202) : " يَحْرُمُ بَيْعُ الْوَقْفِ وَلا يَصِحُّ " انتهى . وسئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله : " رأيت أحد الباعة يبيع كتاباً مكتوباً عليه : وقف لله تعالى ، فهل يجوز له ذلك ؟ فأجاب : لا يجوز بيع ما هو موقوف " انتهى . [URL]http://ar.islamway.net/fatwa/29820[/URL] ثانيا : إذا تقرر أن المصاحف الموقوفة ، ومثلها الكتب ، وسائر أنواع ما يوقف : لا يجوز بيعها ولا شراؤها ؛ فالذي ينبغي هو نصح أصحاب هذه المحلات ، ويبين لهم أنه لا يجوز لهم المتاجرة في هذه المصاحف . ونظرا لأن الواقف لهذه المصاحف أراد بذلك أن ينتفع المسلمون بالقراءة فيها ، فلا حرج على المسلم من شراء هذه المصاحف ، بنية استنقاذها ممن غصبها من مستحقها ، وتاجر فيها ، ولا حرج عليه في الاستفادة منها بنفسه ، أو إعطائها لغيره ممن يستفيد منها ؛ فإنه يحقق بذلك مقصود الواقف لها ، ولكنها تنتقل إلى المشتري لها على أنها وقف ، فلا يجوز له بيعها بعد ذلك ؛ بل ولا يجوز له أن يغير شرط الواقف لها إذا كان قد وقفها على جهة خاصة ، وأمكنه أن يرده إليها . فإذا لم يمكنه أن يرده إلى الجهة المعينة التي وقفها عليها الواقف الأول ، فإنه يصرفها في أقرب الجهات إليها ؛ فإذا كان قد وقف المصحف على مسجد معين ـ مثلا ـ وجب عليه أن يرده إليه ، متى استنقذه من بائعه ؛ فإذا تعذر ذلك ، وضعها في مسجد آخر ، يحتاج إليها . قال القاضي أبو يعلى ، رحمه الله : " ويكون الشراء في الحقيقة استنقاذا وفداء وغير ممتنع أن يقع العقد على وجه الاستنقاذ ؛ فيكون جائزا في حق الباذل للعوض. وهو ممنوع منه في حق الآخذ، بدليل فك الأسير من أيدي المشركين بعوض يُبذل لهم، فهو استنقاذ وفداء مباح من جهة الباذل، ومحرم من جهة الآخذ" انتهى، من "الأحكام السلطانية" (206) . وينظر : "الكافي" (2/7) . وسئل ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي رحمه الله عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى كِتَابًا مَثَلًا مِنْ شَخْصٍ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مَوْقُوفٌ فَهَلْ يَصِحُّ شِرَاءُ هَذَا الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ إذَا قَصَدَ بِشِرَاءِ هَذَا الْكِتَابِ اسْتِخْرَاجَهُ وَاسْتِنْقَاذَ الْوَقْفِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ وَانْدِرَاسِهِ بِتَدَاوُلِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ .... إلخ ؟ فَأَجَابَ: "إنْ عَلِمَ الْوَقْفَ كَانَ شِرَاؤُهُ افْتِدَاءً . وَإِنْ ظَنَّهُ : صَحَّ شِرَاؤُهُ ظَاهِرًا وَأُدِيرَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْيَدِ الْمِلْكُ فَيُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُوجَدَ مَا يَرْفَعُهُ وَمُجَرَّدُ ظَنِّ الْمُشْتَرِي وَإِنْ اعْتَضَدَ بِقَرَائِنَ لَا يَرْفَعُهُ " انتهى ، من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (3/126) . وقال الشيخ عبد الله العقيل، رحمه الله : "الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يحل أخذ ثمنه، لكن شراء الكتاب الموقوف؛ استنقاذا لينتفع به لحاجته إليه، بشرط بقائه على وقفيته وعدم تملكه، ولا يمنعه أهله إذا استغنى عنه- أرجو أن لا بأس به بالنسبة للمشتري، وأما البائع: فلا يحل له الثمن، وليس هذا ببيع وشراء حقيقي، ولكنه استنقاذ كما تقدم. واللَّه أعلم" . انتهى. والحاصل : أن الإذن في شراء مثل هذه المصاحف الموقوفة مقيد بأن تبقى عنده وقفا ، وألا يغير شرط الواقف ، متى كان وقفها على جهة خاصة ، وأمكن تنفيذه ، وإلا جعله في أقرب مصرف إلى شرط الواقف الأول . فإن لم يعين جهة الوقف ، وهذا هو الغالب ، خاصة على الجديد منها : فله أن ينتفع بها بنفسه ، أو بغيره ، لكن على جهة الانتفاع بالوقف ، لا التملك . [/COLOR][/SIZE] والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب أ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن العقيـــده الاســـلاميه
حكم بيع وشراء المصاحف الموقوفة السؤال: تبيع بعض المحلات التجارية هنا في مصر مصاحف الم