الميراث وقسم التركة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
طباعة الموضوع

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
بسم الله الرحمن الرحيم

علم الفرائض علم عظيم .. لا يتقنه كل أحد ..و أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
وقال صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
و قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

نقصد بالفرائض : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً .

أول مسألة من مسائل الميراث الحقوق المتعلقة بالتركة :
اذا مات الرجل او المرأة يجب أن تستدرك خمس حقوق في مال الميت وهي :
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) تستخرج من تركة الميت ولو استغرق ذلك كل التركة فلا حرج في الامر .
2- الديون المتعلقة بعين التركة : وهي الديون التى تمنع من التصرف بالمال كالدين الموثق برهن .
3- باقي الديون :وهي الديون المرسلة ،أي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة أو الكفارات كفارة اليمين او الظهار او الجماع، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية :اذا كان هناك وصية اوصى بها الميت تخرج هذه الوصية قبل تقسيم التركة وبعد سداد الدين..وان كان الله قدم الوصية في ايات الفرائض ..الان ان السنة قد جاءت فقدمت الدين على الوصية قال النبى صلى الله عليه وسلم كما قال على رضي الله عنه ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين قبل الوصية )

والوصية هى : التبرع بالمال بعد الموت وتدور مع الاحكام الخمسة وهي :
تستحب: لمن ترك مالا كثير
وتكره : لفير له ورثة فقراء.
وتباح: افقير له ورثة أغنياء .
وتجب : على من عليه حق بلا بينة او امانة بلا اشهاد .
وتحرم في احدى ثلاث حالات :
اذا كانت لوراث : لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)
بأكثر من الثلث : لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ ( الثلث والثلث كثير )
اذا كانت لمحرم او لاعانة على محرم : لايجوز تنفيذها .
5_ الارث .

اذا بقى بعد ذلك شئ من التركة يشرع في تقسيمها :

والإرث لغة :البقية من الشيء .

واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

أركان الميراث


للميراث ثلاثة أركان وهي :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة التي تركها الميت .

شروط الإرث:

اذا وجد ت التركة ووجد الوارث ووجد الميت فلابد من تثلاثة شروط هى :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول لقوله تعالى ( ولكم نصف ماترك أزواجكم ) النساء 13.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين سببها تفضل أحدهما ( وهو المعتق ) على الآخر ( وهو الرقيق بالعتق ) فإذا مات المُعتَق ولم يكن له وارث من العصبة ورثه المُعتِق .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الولاء ( انما الولاء لمن أعتق )
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة ..... كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب .......ما بعدهن للمواريث سبب


موانع الإرث

قد تتوافر الشروط والاركان ..وتتحقق الأسباب (اي وجد الميت ووجد ..ووجد هناك وارث ..ووجد ت التركة ) وعرف السبب وجاء الشرط
فهناك ثلاث شروط تمنع الميراث :
1- الرِّقّ : . فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث ( و هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . ويشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ )

3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة والوارث على ملة أخرى فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء من أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث ......واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين ....... فافهم فليس الشك كاليقين


أصحاب الفروض

من يرث من الرجال على الاختصار عشرة وعلى التفصيل خمسة عشر :
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة .... أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا ..... والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ ...... قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب .... فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه ........ فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء ..... فعدة الذكور هؤلاء


وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

الوارثات من النساء على الاختصار سبعة وعلى التفصيل عشرة :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع ..... لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة ...... وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت ...... فهذه عدتهن بانت

وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

يتبع ان شاء الله

يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
ماشاء الله
نفع الله بكم
متابعين ان شاء الله
 

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
بداية من أراد أن يتعلم عم المواريث عليه حفظ ثلاث ايات من سورة النساء الآية الحادية عشر والثانية عشر والأخيرة من سورة النساء


(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء 11

( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )النساء 12


(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) النساء 167



ينقسم
الإرث الى قسمين :

1- إرث بالفرض : ويقصد به الإرث بنصيب مقدر شرعاً و الوارث الذي له نصيب مقدر شرعا يسمى صاحب فرض مثال الزوج صاحب فرض ؛ لأن الزوج
يرث النصف عند عدم وجود ابن أو بنت لزوجته التي ورث فيها و يرث الربع عند وجود ابنأو بنت لزوجته التي ورث فيها
.
2- إرث بالتعصيب : وهو الإرث بلا تقدير ، يرث جميع المال أو ما بقي بعد أصحاب الفروض. فمن يرث بالتعصيب يأخذ كل المال عند الانفراد ويأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض

مثال : شخص مات عن بنت و عم فالبنت ترث النصف فرضا لأنها منفردة ولا يوجد أخ يعصبها والعم يرث باقي التركة تعصيبا .
قال في الرحبية :

اعلم بأن الإرث نوعان هما .......فرض وتعصيب على ما قُسما

الإرث بالفرض : فهو في نصّ القرآن الكريم ستة أنواع وهي ( نصف .. وربع .. وثمن .. وثلثان .. وثلث .. وسدس )

وأما ثلث الباقي فهو ثابت بالاجتهاد .

قال في الرحبية :
فالفرض في نص الكتاب ستة ....... لا فرض في الإرث سواها البتة

نصف وربع ثم نصف الربع .......... والثلث والسدس بنصّ الشرع

والثلثان وهما التمام ........... فاحفظ فكل حافظ إمام

سنبدأ ان شاء الله بذكر فرض النصف ومن يرث النصف من الورثة

قال في الرحبية :
فالنصف فرض خمسة أفراد ...... الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند فقد البنت ......... والأخت في مذهب كل مفتي
وبعدها الأخت التي من الأب ....... عند انفرادهن عن معصب


أولاً: سنذكر فرض النصف

النصف فرض خمسة من الورثة وهم : الزوج .. والبنت .. وبنت الابن .. والأخت الشقيقة .. والأخت لأب . (ذكر وأربع إناث)
وسأذكرهم تفصيلاً ان شاء الله مع ذكر شرط ميراثهم للنصف فمتى توفر هذا الشرط كان لهم النصف وإن لم يتوفر .. لم يرثوا النصف .. وسيرثون شيئاً آخر وقد لا يرثون شيئاً .. على ما يأتي تفصيله ..

أولا الزوج
للرجل مع زوجته حالتان هما:
يرث الزوج النصف بشرط واحد (عدمي) وهو : عدم وجود الفرع الوارث للزوجة الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن وإن نزلوا بمحض الذكور .
عندما نقول الفرع الوارث يخرج الفرع غير الوارث إما لأنه محجوب بوصف كأن يكون (قاتلاً او كافراً أو عبداً مملوكاً ) فهذا لا أثر له .
ويخرج أيضاً الفرع غير الوارث بسبب أنه من ذوي الأرحام كمن يكون يدلي إلى الميت بأنثى ( مثل ابن البنت وبنت البنت وإن نزلوا فهؤلاء من ذوي الأرحام ) لا أثر لهم في ميراث الزوج النصف سواء كانوا موجودين أم لا .
وونقول الفرع الوارث للزوجة : ليُعلم أن الفرع الوارث هو ولد الزوجة سواء كان من الزوج من أو من غيره
قال تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد ) النساء 12

الحالة الثانية : ان يكون لها أولاد من رجل غيره بأن تكون تزوجت من أخر قبله ففي هذه الحالة ومعها ابناء من زوجها الأول ففي هذه الحالة له الربع في الميراث لوجود الفرع الوارث (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء 12
تنبيه :ميراث الزوج النصف يتعلق فقط بالأولاد إن لم يكونوا موجودين يرث الزوج في هذه الحالة النصف
أمثلة :
مثال 1:ماتت عن زوج وأب : الزوج له النصف مباشرة لتوفر الشرط وهو عدم وجود الفرع الوارث في هذه المسألة لايوجد أولاد وارثين أولاد وارثين
مثال 2 : ماتت عن زوج و بنت : الزوج هنا لن ياخذ النصف بسبب عدم توفر الشرط (فالشرط هو عدم وجود الفرع الوارث للزوجة ) وهنا توجد البنت فهى فرع وارث
مثال 3- ماتت عن زوج وابن ابن : في هذه المسألة الزوج لن يأخذ النصف أيضا بسبب عدم توفر الشرط ( فالشرط هو عدم وجود الفرع الوارث للزوجة ) وهنا بالمسألة يوجد ابن ابن ..لذلك لن يرث الزوج النصف .
مثال 4- ماتت عن زوج وأخت شقيقة : الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث للزوجة (الاولاد )
مثال 5: ماتت عن زوج وأخ لأم وأخ شقيق : الزوج سيرث النصف لعدم وجود فرع وارث للزوجة وهم( الأولاد)
ثانيا :ميراث البنت
ميراث البنات له حالتان :
- الحالة الأولى : اذا كان معهن أخوهن فيرثن بالتعصيب بالغير لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء 11
الحالة الثانية : يرثن بالفرض اذا لم يكن معهن أخوهن لقوله تعالى( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ )
أي أن البنت ترث النصف بشرطين هما:
الشرط الآول : أن تكون واحدة فقط .
ا لشرط الثاني : عدم وجود المعصب وهو (الابن) .

فإن كانت البنات أكثر من واحدة فلن يكون ميراثها النصف وإنما ترث شيئاً آخر .. سنذكره بالتفصيل لاحقا ان شاء الله .
فإن كانت واحدة ولكن معها أخوها (الابن) فأيضاً لن ترث النصف فرضاً .. وإنما سترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين .. وسيأتي ذكره ان شاء الله .

أمثلة :

مثال 1: مات عن بنت وأم وأب : البنت سترث النصف لأنها واحدة ولا يوجد معصب لها وهو الابن
مثال 2: مات عن 3 بنات وأخ شقيق : لن ترث البنت النصف لاختلال الشرط الأول فهي ليست واحدة في هذه المسألة .
مثال 3 : مات عن بنت و5 أبناء وأب : لن ترث البنت النصف لاختلال الشرط الثاني هنا يوجد معصب لها وهم الأبناء .

ثالثا : ميراث بنت الابن
ترث بنت الابن فرض النصف اذا توافر ثلاثة شروط :
الشرط الأول: أن تكون واحدة فلا توجد معها بنت ابن أخرى مساوية لها في الدرجة سواء كانت أختها أو بنت عمها .
الشرط الثاني: عدم وجود المعصب وهو أخوها ابن الابن أو ابن عمها الذي في درجتها .
الشرط الثالث: عدم وجود فرع وارث أعلى منها سواء كان ابن أو بنت فكأنها ترث ميراث البنت عند عدمها وأيضاً عدم وجود الابن الأعلى منها .

أسأل الله العلى العظيم أن ينفعنا بماعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما
يتبع ان شاء الله


 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى